Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 352

  1. كتاب البيع

(مسألة) : لو نجز الوقف وعلق الإعطاء للموقوف عليه بالموت جاز ، كما نقله الزركشي عن القاضي حسين ، قاله في الإقناع والمغني ، ومثلهما التحفة والنهاية قالا : وعليه فهو كالوصية اهـ. أي فيسلك به مسلكها في أحكامها كالمعلق بالموت. وقال (بج) : واستشكل هذا بأن منافع الموقوف للواقف في هذه الحالة ، فما الفائدة للفقراء في الوقف ؟ وأجيب بأن الفائدة فيه لهم انتقال الوقف إليهم بعد موته ، وهذا يشبه الحيلة في الوقف على النفس ، لأن الفائدة في هذه تكون له مدة حياته ، وإن لم يكن موقوفاً عليه مدة حياته فهو يشبهه.

(مسألة) : الحيلة المباحة لمن أراد وقف شيء من عقار أو منقول ، وأن تبقى غلته ومنافعه له مدة حياته ، ولا يستحقها الموقوف عليه إلا بعد موته أن ينذره بمنافع وغلة ما يريد وقفه لشخص معين مدة معلومة كمائة سنة مثلاً ، ثم يقف ذلك على من أراد فيصح الوقف ويكون مسلوب المنفعة تلك المدة ، ثم بعد نفوذ الوقف ينذر المنذور له للناذر بما نذر به له ، فتعود العلة أو المنفعة في تلك المدة للواقف ولوارثه بعده ، فإذا أراد الواقف إعطاءها أي المنافع والغلة للموقوف عليه بعد موته أي الواقف وقبل مضي تلك المدة فلينذر بها له نذراً معلقاً بموته أو يوصي له بها ، فحينئذ تكون الغلة أو المنفعة المذكورة بعد موت الواقف للموقوف عليه لا قبله ، وصار ذلك كأنه وقف معلق بالموت ، لكنه يخالفه في أنه لا يحسب من الثلث بل يكون من أصل التركة ، وفي أنه لا يشترط إجازة بقية الورثة فيما لو كان لوارث ، نعم تحسب من الثلث بقية المدة من الغلة المنذورة أو الموصى بها للموقوف عليه كما هو معلوم ، فإذا بقي بعد موت الواقف عشرون سنة من المائة المذكورة مثلاً ، فتقوّم العين الموقوفة حينئذ بمنافعها ، ثم تقوم ثانياً مسلوبة المنفعة تلك المدة الباقية بعد الموت ، فما نقص من قيمتها حينئذ حسب من الثلث ، وهذا كله حيث كان الوقف في حال الصحة ، فإن كان في مرض الموت كان حكمه حكم الوصية اهـ.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 352 (hlm. 352)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.