Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 356

  1. كتاب البيع

(مسألة : ي) : المراد بالقرابة والرحم ، فيما إذا وقف شخص أو أوصى لأقاربه أو رحمه أو أقارب أو رحم غيره كل قريب من الجهتين ، والعبرة فيه بأقرب جدّ ينسب إليه ذلك الشخص أو أمه ، ويعدون قبيلة إذا علمت ذلك ، فعدّ من أبي الواقف وأبي أمه إلى أن تنتهي إلى أقرب جدّ يعدّون أولاده قبيلة واحدة ، فجميع ذرّية هذين الجدين أعلاهم ، وذكرهم وغنيهم وأضدادهم من تلك القبيلة وغيرها كأولاد البنات أرحام الواقف تجب التسوية بينهم واستيعابهم وإن شق الاستيعاب ، نعم لا يدخل ورثة الواقف فيما إذا وقف على قرابة نفسه أو رحمه ، فإن تعذر حصرهم وجب الاقتصار على ثلاثة فأكثر ، لكن يلزم الوصي تقديم الأحوج فالأحوج ، فإن استووا قدم الأقرب ، وطريق العلم بذلك إما معرفة الناظر أو شهادة رجلين بأن هذا من ذرّية إحدى القبيلتين ، أو كتب النسب الصحيحة كشجرات السادة بني علوي ، ومن مات من المستحقين رجعت حصته لبقية الأرحام جميعهم لا لخصوص ورثة الميت ، ومثل الوقف في جميع ما ذكر الوصية ، لكن يفارقها في أنه يدخل في الوقف من كان موجوداً ومن حدث بعده إلى الأبد إلا الحمل فلا يستحق شيئاً من غلة وجدت قبل انفصاله.

(مسألة : ش) : وقف بيتاً على ذرّيته وذريتهم ما تناسلوا ، فمات عن بنتين اشتركتا ثم من حدث من أولادهما شارك بالسوية عملاً بقضية الواو ، ولا شيء لعصبتهم إذا لم يكونوا من الذرية.

(مسألة : ب) : وقف على ذريته ، دخل أولاد البنات وإن قصد من ينسب إليه فقط ، أو لم يعرف في لغة جهته أن أولاد البنات يدخلون في الوقف على الذرية ما لم يخصصهم لفظ حال إنشاء الوقف عملاً بعموم اللفظ في دلالته على الحقائق الثلاث ، يعني الشرعية واللغوية والعرفية ، ولأن المراعى في الأوقاف والوصايا والنذور ونحوها إنما هو دلالة الألفاظ لا المقصود إلا إن علمت واحتملها اللفظ.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 356 (hlm. 356)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.