Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 362

  1. كتاب البيع

(مسألة : ش) : ناظر الوقف على القراءة إذا عمل بنفسه ، فإن نص الواقف على استحقاقه في صلب الوقف كأن قال : فإن قرأت بنفسك فلك المشروط ، أو اطرد عرف بذلك حال الوقف استحق ما شرط وإلا فلا ، ومثله الوصي بالإحجاج ، وهذا نظير ما لو قال فرق ثلثي فإنه لا يأخذ لنفسه مطلقاً ، وكذا لأصله وفرعه ما لم ينص عليهم ، فإن استأجره الحاكم للقراءة ، قال الأصبحي وفقهاء زبيد : استحق ، وقال غيرهم : إذ لا يتولى مع الناظر نظر الوقف.

(

مسألة ج) : يجوز للناظر ولو من جهة الواقف عزل نفسه كالوكيل والولي ، فيتولاه غيره ممن شرط ثم الحاكم ثم أهل الحل والعقد من صلحاء البلد ، نعم إن لم يوجد صالح غير الناظر حرم عزله بل لا ينفذ كالوصي.

(مسألة : ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوليّ النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل ، وليس للحاكم ولا غيره عزل الناظر من جهة الوقف ، بل لا ينفذ إلا إن فقدت أهليته ، فينتقل النظر للحاكم مدة فقدها ، ثم يعود بعودها من غير تولية ، وكذا لا يجوز عزله لو كان من جهة الحاكم على الراجح ، نعم لو زالت أهلية هذا ثم عادت لم يعد له النظر إلا بتولية جديدة.

فائدة : وقع بين رجل من أهل الوظائف بالظاء المشالة وبين الناظر تنازع ، فعزله عن وظيفته من غير مسوّغ شرعي لم يجز عزله ، بل لا ينفذ العزل لمن كان قائماً بوظيفته بشروطها من غير سبب شرعي ، بل ذلك قادح في نظره ، كما أفتى به الطنبداوي وابن زياد ، نعم إن كان الناظر موثوقاً بعلمه وديانته لم يلزمه بيان سبب العزل ، قاله في الفتح اهـ فتاوى عبد العزيز الحبيشي.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 362 (hlm. 362)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.