(مسألة : ك) : أتلف العين الموقوفة شخص ضمنها واشترى الحاكم لا الناظر على المعتمد بدلها وأنشأ وقفها بأحد ألفاظه المعتبرة ، أما ما اشتراه الناظر من ريع الوقف أو عمره منها ، أو أخذه لجهة الوقف فالمنشىء هو الناظر ، كما أن ما بناه من ماله أو من ريع الوقف من الجدران الموقوفة يصير وقفاً بالبناء لجهته فلا يحتاج حينئذ إلى لفظ.
Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي
Baca halaman 363
Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 363 (hlm. 363)
Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.