Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 367

  1. كتاب البيع

فرع : أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلاً ، ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي ، ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكاً مطلقاً كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته ، كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل التصرف فيه ، فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعد لورثة الموصي ، أو بشرط أن يشتري بها ذلك بطل الإعطاء من أصله ، لأن الشرط صريح في المناقضة لا يقبل تأويلاً بخلاف غيره اهـ تحفة.

(مسألة : ي) : لا يصح تعليق الهبة كوهبته قبل موتي بساعة ، كما لا يصح توقيتها إلا في مسائل العمرى والرقبى فيصح وتتأبد ، ولا مع شرط كأن لا يزيله عن ملكه.

(

مسألة : ب) : لا تجب التسوية في عطية الأولاد ، سواء كانت هبة أو صدقة أو هدية أو وقفاً أو تبرعاً آخر ، نعم يسن العدل كما يسن في عطية الأصول ، بل يكره التفضيل ، وقال جمع : يحرم سواء الذكر وغيره ولو في الأحفاد مع وجود الأولاد إلا لتفاوت حاجة أو فضل فلا كراهة ، فإن كان ذلك وصية فلا بد من إجازة بقيتهم.

(مسألة : ج) : أعطى بناته عطايا على سبيل البتول والنحلة وهنّ تحت حجره وكل يعرف عطيته ، ثم مات المعطي فأنكر بقية الورثة العطية ، فإن أقامت البنات بينة بالإعطاء حال الصحة وأنها باقية تحت يده على اسمهن استحقين ذلك ، وإلا فعلى الورثة يمين بأنهم لا يعلمون لهن شيئاً من ذلك كله ولا بعضه.

فائدة : أفتى العلامة عبد الرحمن الأهدل ووافقوه فيما لو ألبس الزوج امرأته حلياً وحريراً للتجمل ولم يصدر منه تمليك ولا قصده بأنه يكون باقياً على ملك الزوج ووارثه بعده ، ولا تملكه بمجرد ذلك كما في التحفة والقلائد ، كما لو ألبس الصبي حلياً أو حريراً بلا قصد اهـ.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 367 (hlm. 367)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.