Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 369

  1. كتاب البيع

(مسألة : ك) : قوله : "العائد في هبته" وفي رواية : "في عطيته" الخ حمل الشافعي ومالك النهي على التحريم في هبة الأجنبي ، وعلى التنزيه في هبة الوالد لولده ، لما جاء في أحاديث أخر ما يقتضي تخصيصه بغير الوالد لولده وإن سفل ، وحمله أبو حنيفة على الكراهة مطلقاً ، والمراد بالتشبيه القبح مروءة وخلقاً.

فائدة : شروط رجوع الوالد في هبته لولده وإن سفل أن لا يتعلق به حق لازم ، وأن لا يكون الفرع قناً فإنه يكون لسيده ، وأن يكون الموهوب عيناً لا ديناً ، وأن لا يزول ملك الفرع وإن عاد إليه اهـ ش ق. وخرج بالهبة النذر فلا رجوع فيه على المعتمد. ونظم بعضهم حكم ما عوده بعد زواله كعدم عوده وعكسه :

وعائد كزائل لم يعد

في فلس مع هبة للولد

في البيع والقرض مع الصداق

بعكس ذاك الحكم باتفاق

اهـ بج.

(مسألة : ش) : رهن أرضاً وأباح للمرتهن أو غيره منافعها مدة بقاء الدين ، انتهت الإباحة بموت المبيح فيغرم المنافع من حينئذ ، وإن جهل موته على خلاف فيه ، كما لو باعها المالك أو وهبها مع القبض من آخر أو رجع عن الإباحة ، لكن لا يغرم هنا إلا بعد علمه بالحال ويأثم حينئذ.

178

اللقطة واللقيط وحكم الأرقاء المجلو بين

فائدة : من اللقطة أن تبدل نعله بغيرها فيأخذها ، فلا يحل له استعمالها إلا بعد تعريفها بشرطه أو تحقق إعراض المالك عنها ، فإن علم أن صاحبها تعمد أخذ نعله جاز له بيعها ظفراً بشرطه ، وأجمعوا على جواز أخذ اللقطة في الجملة لأحاديث فيها اهـ تحفة. ومنها : ولو أعيا بعيره مثلاً فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله ملكه عند أحمد والليث ، ورجع بما صرفه عند مالك ، ومذهبنا لا يملك ولا يرجع بشيء إلا إن استأذن الحاكم في الإنفاق أو أشهد عند فقده أنه ينفق بنية الرجوع لا بالنية فقط ، وإن فقد الشهود لندرته ، ومن أخرج متاعاً غرق ملكه عند الحسن البصري وردّ بالإجماع على خلافه.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 369 (hlm. 369)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.