Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 371

  1. كتاب البيع

مسألة : ك) : حاصل المعتمد في الأرقاء المجلوبين أنه إذا كان السابي له مسلماً تبعه المسبي في الإسلام ، ما لم يكن أحد أبويه في الجيش وإلا فهو على دينه أو حربياً كتابياً أو غيره ، فعلى دينه أو ذمياً وكان سبيه له في جيش فكذلك على الأصح ، وقيل هو مسلم وحينئذ فحيث حكم بإسلام الأمة حلّ وطؤها ، فتلخص من ذلك حلّ هؤلاء السراري المجلوبة الآن ما لم يتحقق أن الغانم لهنّ المسلمون ، ولم تخمس ، ولم يسبق من أميرهم قبل الاغتنام أن من أخذ شيئاً فهو له لجوازه عند الأئمة الثلاثة وفي قول عندنا فحينئذ يمتنع التسرّي ، ولكن أنى لك بوجود معرفة هذه الشروط المانعة وحكم السارق والمختلس كالغانم في وجوب التخميس ، وقال الإمام والغزالي : يختصان بما أخذه وهو مذهب أبي حنيفة اهـ. وعبارة (ب) حاصل ما ذكره العلماء في الإماء المجلوبة هو أن ما جهل حالها بأن لم يعلم كونها من غنيمة لم تخمس ، فالرجوع فيه إلى ظاهر اليد في الصغيرة واليها مع الإقرار في الكبيرة إذ اليد حجة ، فيحل شراؤها كسائر التصرفات ، وما علم فإما أن يتحقق إسلامها وأنه لم يجر عليها رقّ قبل ذلك فهذه لا تحل بوجه من الوجوه إلا بزواج بشرطه ككافرة ممن لهم عهد وذمة ، أو تكون كافرة من أهل الحرب مملوكة لحربي أو غيره ، ولو بأخذها قهراً من سيدها الحربي فحلال لمشتريها ، أو كافرة من أهل الحرب لم يجز عليها رق وأخذها مسلم فهذه قسمان : أحدهما أن ينجلي عنها الكفار بغير إيجاف من المسلمين ، أو يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة وما أشبه ذلك ، فهذه فيء يصرف خمسه لأهله والباقي لأهله. ثانيهما أن يأخذها جيش من جيوش المسلمين بإيجاف خيل وركاب فهي غنيمة خمسها لأهله وأربعة أخماسها لمن حضرها ، وهذا كما لو غزا واحد أو اثنان أو أكثر بإذن الإمام أم لا ، أو كانوا متلصصين لا على صورة الغزاة على المعتمد من اضطراب وخلاف في ذلك ، وطريق من وقع بيده غنيمة لم تخمس ردها لمستحق علم ، فإن غاب فالقاضي ما لم ييأس من

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 371 (hlm. 371)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.