Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 373

  1. كتاب البيع

(مسألة : ش) : أودعه طوقاً وأذن له أن يجعله تحت الفراش الذي ينام عليه فوضعه ثم فقد بعد ساعة وأناس حاضرون ، فإن قال الوديع سرق وصدقه المودع ، أو حلف الوديع أو ردها فلم يحلف المودع المردودة لم يضمن الوديع ، وإن حلف ضمن الوديع كما لو قال : لا أدري كيف ضاع لتقصيره ، وللمودع الدعوى على من اتهمه من الحاضرين بأن يعينه أو يدعي على الكل بأنهم سرقوه لصحة الدعوى حينئذ ، بخلاف ما لو قال : أدعي على أحد هؤلاء فلا تصح لعدم تعيين المدعى عليه.

(مسألة : ش) : أودعه دابة يوصلها إلى محل كذا فأعيت في الطريق فتركها لم يضمنها إن خرج بها مع رفقة يأمن معهم ، ولم يمكنه أن يودعها في الطريق عند قاض أو ثقة ، نعم إن ظن أنها تعيى ولم يقل له المالك سر بها وإن أعيت ، أو سر بها الآن مع علمه بكونها تعيى ضمن ، إذ يحمل إذنه على السفر بها بعد الإطاقة عملاً بالظاهر.

(مسألة : ي) : كل أمين كوديع ووكيل ومقارض يصدق هو ووارثه بيمينه في دعوى التلف والرد على المالك لا على وارثه ووكيله ، ولا يضمن إلا بالتعدي ، ومنه أن يطلبها المالك بنفسه أو نحو وكيله ، فيؤخر الأمين الرد بنفسه أو بوكيله مع إمكانه بلا عذر ، كاشتغال بطهر وصلاة حضر وقتهما ، فحينئذ لا يصدق في دعوى التلف إلا ببينة تشهد بالتلف قبل مضي الإمكان ، فإن عجز صدق في التلف لضمان البدل كالغاصب.

(مسألة : ي) : الواجب على كل أمين إذا مرض ردّ ما بيده لمالكه أو وكيله ثم الحاكم الأمين ، فإن فقده لزمه الإيصاء به إلى عدل بأن يعين له ذلك وهو يحرزه بقوله : هذا لفلان وهذا لفلان ، أو يصف له كل عين بما يميزها ويأمره بردها لأربابها ويشهد عدلين فأكثر ، فإن ترك الترتيب المذكور أو الإشهاد في الرد لغير المالك أو قصر في الوصف ضمن ، ولو أوصى بشيء إيصاء مميزاً إلى عدل فلم يوجد في تركته فلا ضمان إذ لا تقصير حينئذ.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 373 (hlm. 373)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.