Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 374

  1. كتاب القرائض

مسألة : ش) : ادعى على وديع أو مدين أن المالك باعه العين أو أحاله بالدين فصدقه لزمه الدفع إليه ، وليس له طلب بينة لاعترافه بانتقال الحق إليه ، نعم له التأخير للإشهاد على الدفع ، ثم لو أنكر المالك ذلك صدق بيمينه ، إلا إن أقام المدعي بينة بما ادعاه ولو شاهداً ويميناً ، أو حلف المردودة بعد نكول المالك ، فحينئذ تسلم العين أو الدين إليه إن لم يقبض ذلك ، فلو ادعى الوديع أو المدين إقباضه فأنكر ولا بينة وهي شاهدان لا غير في العين ، وشاهدان أو شاهد ويمين في الدين حلف على عدم القبض ، ثم يطالب المحال عليه بالدين وانفصلت الخصومة ، وينفسخ البيع ظاهراً في العين فيسترد الثمن من البائع إن كان قد ثبت قبضه له ، فلو عثر بالعين بيد الوديع أو مدعي الشراء تبينا عدم الانفساخ وحيث حكم بالانفساخ ، فإن استمر المودع على الإنكار أو رجع عنه ولم يذكر عذراً فلا مطالبة له على أحد ، وإن ذكر عذراً كنسيان وصدق الوديع في الدفع لمدعي الشراء مع الإشهاد أو في الدفع فقط وكان حاضراً وقته فلا شيء له على الوديع أيضاً وإلا رجع عليه ببدل العين ، فإن غاب مدعي البيع أو الحوالة وأقام الوديع أو المدين شاهدين بالحوالة أو البيع مع الإقباض دفعت عنه الخصومة ولا يثبت الحق للمدعي.

181

كتاب القرائض

(مسألة) : يقدم في تركة الميت حق تعلق بعين التركة ، كمبيع مات مشتريه مفلساً بثمنه ، فيأخذ الموجود ويضارب بالتالف ، حجر على الميت في حياته أم لا ، ثم ديون الله تعالى كحج استطاعه في حياته وزكاة وكفارة على ديون الآدمي المتعلقة بالذمة ، ومنها ما يلزم الزوج مما يعتادونه من الجهاز ، وتستوي هذه الديون ، فإن وقت بها التركة وإلا قسط بحسب مقاديرها اهـ. قلت : وقوله ومنها ما يلزم الخ سيأتي في الصداق عن أبي مخرمة خلافه.

181

أسباب الإرث وموانعه وما ألحق بهما

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 374 (hlm. 374)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.