(مسألة) : ماتت امرأة عن زوج وبنت وأم ، للزوج الربع ، وللبنت النصف ، وللأم السدس ، والباقي سهم من اثني عشر سهماً للعصبة إن كانت ، وإلا ردّ على الأم والبنت أرباعاً بحسب فرضيهما ولا شيء للزوج ، إذ الرد مخصوص بغير الزوجين من الورثة ، ولو مات عن بنت وأولاد بنت أخرى ولا عصبة كان الجميع للبنت ، ولا شيء لأولاد البنت لأنهم من ذوي الأرحام والرد مقدم عليهم.
(مسألة : ب) : مات شخص ولا وارث له ، وخلف أولاد بناته وبنات أخيه شقيقاً أو لأب وأولاد أخته كذلك ، وأولاد أخيه لأمه ، فحيث قلنا بتوريث ذوي الأرحام وهو المختار المعتمد ففيه مذهبان ، أرجحهما مذهب أهل التنزيل ، وهو أنه ينزل كل منزلة من يدلي به فيأخذ نصيبه ، وحينئذ يقدر كأنه ترك بنتين فأكثر فلهما الثلثان ، وأخاً وأختاً شقيقين أو لأب لهما الباقي وهو الثلث أثلاثاً ، ولا شيء لولد الأخ للأم لأن أباه المنزل هو منزلته محجوب بالبنات المنزل أولادهن منزلتهن في الإرث والحجب ، فتقسم مسألتهم من تسعة : ستة لأولاد البنات لكل أولاد بنت ما يخص أمهم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ، وواحد لأولاد الأخت كذلك ، واثنان لبنات الأخ.
(