(مسألة) : خلف إخوة أشقاء أو لأب وجداً ، فإن كان معهم ذو فرض غيرهم أخذ فرضه ، ثم يأخذ الجد الأكثر من ثلث ما يبقى بعد الفروض وسدس جميع المال ومقاسمة الإخوة كأخ ، وإن لم يكن معهم ذو فرض خير بين ثلث جميع المال والمقاسمة ، ولو خلف جداً وأخوات فإن كنّ أشقاء أو لأب خير الجد بين المقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين وثلث المال ، ومعنى التخيير أنه يلزم إعطاؤه الأحظ له ، فإن كانت الأخوات من الأم فلا شيء لهنّ معه إذ هنّ محجوبات به.
(مسألة : ش) : مات عن جدّ وأخ وأختين أشقاء وأخت لأب ، كان الثلث للجد خيراً من المقاسمة ، خلافاً لبعض نسخ الدميري ، إذ تصح مسألة الثلث من ستة له منها اثنان ، ومسألة المقاسمة أصلها من سبعة له اثنان أيضاً ، وتصح من ثمانية وعشرين.
(مسألة) : مات عن ثلاث بنات وأخت شقيقة وابن أخ شقيق ، للبنات الثلثان ، والباقي للأخت ، أو عن بنت وعم وأخوة لأم ، فللبنت النصف ، والباقي للعم ، ولا شيء للإخوة لحجبهم بالبنت.
(مسألة : ش) : لا تحجب أم أبي أب أم أم أب ، وإن كانت الأولى أقرب لأنها بمثابة أم الأب ، والأخرى بمثابة أم أم الأب والقربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم.
184
المناسخات
(مسألة : ش) : مات عن زوجة وابنين وبنتين ، ثم مات أحد الابنين عن أمه وأخيه وأخته الشقيقين ، ثم ماتت الأم عن ابنها وبنتها المذكورين ، ثم مات الابن عن أخته الشقيقة وأخته لأبيه وعصبة ، فحاصل المناسخات من أربعمائة واثنين وثلاثين سهماً ، ترجع بالاختصار إلى نصفها 216 سهماً ، للشقيقة مائة وثلاثة وعشرون ، وللأخت للأب اثنان وخمسون ، وللعصبة إحدى وأربعون.