(مسألة) : مات عن زوجة وثلاثة بنين وبنت ، فماتت البنت عن زوج وابن وأم هي الزوجة ، ثم مات أحد البنين عن أمه المذكورة وأخويه وبنت وزوجة ، فتصح مسألة الأوّل من ثمانية وحصة الثاني منها واحد يباين مسألته التي هي من اثني عشر ، فتضرب مسألته في الأوّل تبلغ 96 ، وحصة الثالث من ذلك 24 ، إذ القاعدة أن من له شيء من الأولى أخذه مضروباً في كل الثانية إذا لم يكن توافق في وفقها إن كان ، ومسألته التي تصح من 96 توافق سهامه المذكورة بربع السدس ، فيضرب اثنان في 96 يبلغ حاصل مسائلهم الثلاثمائة واثنين وتسعين للزوجة الأولى التي هي أم في الأخيرتين ستة وثلاثون ، ولكل من الابنين في الأولى اللذين هما أخوان في الأخيرتين ثلاثة وخمسون ، ولزوج البنت ستة ، ولابنها أربعة عشر ، ولزوجة الابن الميت آخراً ستة ، ولابنته أربعة وعشرون.
(مسألة : ش) : مات عن زوجتين وابنين وبنتين ، فمات أحد الابنين عن أم وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب وأخ لأم ، ثم ماتت أحدى البنتين التي هي شقيقة الابن الميت عن الأم المذكورة وزوج وابنين وبنت وأخ لأم ، فلا شيء لهذا الأخ الأخير لحجبه بالأولاد ، ومسألة الأول تصح من ثمانية وأربعين ، وحصة الثاني منها أربعة عشر توافق مسألته التي تصح من ثمانية عشر بالنصف فتصح المسألتان من أربعمائة واثنين وثلاثين ، وحصة الثالث منهما مائة وستة وعشرون ، توافق مسألته التي تصح من ستين بالسدس ، فيصح مجموع الثلاث من أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين ، فحصة المرأة التي هي زوجة في الأولى ، وأم في الأخيرتين ستمائة وتسعون ، وللزوجة الثانية مائتان وسبعون ، وللابن الذي هو أخ في الثانية ألف وأربعمائة ، ولأخته سبعمائة ، وللأخ للأم في الثانية مائتان وعشرون ، وللزوج في الأخيرة ثلاثمائة وخمسة عشر ، وللبنت فيها مائة وسبعة وأربعون ، ولكل ابن فيها مائتان واثنان وتسعون.
185
الوصية