Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 385

  1. كتاب القرائض

مسألة : ش) : ونحوه ب : الأظهر صحة الوصية لبعض الورثة بإجازة بقيتهم الكاملين بنحو : أقررت الوصية أو أجزتها أو أمضيتها ، وقد لا تصح مطلقاً ، كما إذا لم يكن له وارث سوى الموصى له لتعذر إجازته لنفسه وقد تصح مطلقاً ، كما لو وقف المريض عيناً تخرج من الثلث على وارثه المتحد أو المعتمد بنسبة إرثهم فلا يبطلها الوارث ، ولا تصح إجازة وليّ المحجور ، لكن لا يضمن إلا بتسليم المال وينتظر كماله ، كقدوم الغائب فلا يتصرف واليهما في الموصى به إذ لا تبطل في حقهما ، خلافاً للأذرعي في الأول.

186

الصيغة

(مسألة : ب) : مذهب الشافعي أن مجرد الكتابة في سائر العقود والإخبارات والإنشاءات ليس بحجة شرعية ، فقد ذكر الأئمة أن الكتابة كناية فتنعقد بها ، نحو الوصية مع النية ولو من ناطق ، ولا بد من الاعتراف بها ، يعني النية منه أو من وارثه ، وحينئذ فمجرد خط الميت بنحو نذر وطلاق ووصية لا يترتب عليه حكم ، وإن تحقق الورثة أنه قلم الموصي ، بل وإن قال : هذا خطي وما فيه وصيتي ، ولا يلزم الورثة الجري عليه قطعاً لأنه في حكم المعدوم ، وليس بحجة شرعاً ، وحينئذ لو فعل الوارث الحاضر يوم الموت وبعده ما يعتاد فعله من التركة بناء على خط الميت ، فإن أجازه الغائب الكامل فذاك ، وإلا فما عدا الواجب من التجهيز يختص به الفاعل.

(مسألة : ب) : لا تثبت الوصية بقوله : مالي مثلث ، إذ ليس ذلك من صيغها ولا قريبآ منها فيحمل عليها ، نعم إن اطرد عرف جهة الموصي باستعمال هذا اللفظ وصية كان كناية ، فإن علمت نيته صحت وصرفت للفقراء والمساكين وإلا بطلت ، ومن اعتقل لسانه أو خرس فأوصى بالإشارة صح ، ثم إن فهمها كل أحد فصريحة وإلا فكناية ، ولو أوصى بوصايا على يد شخص ثم أوصى بوصايا أخرى على يد آخر ، فإن لم يثبت رجوعه عن الأولى صحتا و عمل بمقتضاهما.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 385 (hlm. 385)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.