Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 386

  1. كتاب القرائض

(مسألة) : قال عند موته : جعلت أو بغيت ثلث مالي في وجوه أخي ، فإن أراد بذلك مصرفاً من مصارف الخير مما ليس بحرام ولا مكروه كقراءة وضيافة أو شيئاً من المباحات بأن صرح بذلك ، أو دلت قرينة أو عرف محلهم على ذلك صح ، كما لو استعجم عن الكلام فقيل له : تريد أو مرادك ثلث مالك ؟ فأشار برأسه أي نعم ، وإن لم يعرف له مصرف بطلت ، بخلاف ما لو قال : أوصيت بثلثي على يد فلان أو ثلثي وصية ولم يذكر مصرفاً فيصرف للفقراء.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 386 (hlm. 386)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.