Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 392

  1. كتاب القرائض

وأمه ، ويتميزان بهما عن غيرهما من أولاد أجدادهم الأقدمين ، وما دون هذين من أجداد الموصي وأمه ، فلا يعتبر في الضابط المذكور مطلقاً لأنه إما فخذ أو فصيلة اهـ. وفي (ي) : الذي يظهر من نصوص العلماء أن من أوصى لأقارب شخص من آل أبي علوي أو لأقارب نفسه وهو منهم أنها تصرف وصيته لجميع آل أبي علوي لا لخصوص قبيلة ذلك الشخص المنسوب هو إليهم فقط ، نعم قرابة الشخص المذكور أولى من غيرهم عند تعذر التعميم ، ولو اقتضى لفظ الوصية الصرف للأقارب ولم يصرح به الموصي كان الصرف لهم أولى ، بل قال الشيخان وابن حجر بلزوم الصرف إليهم حينئذ ، وهذا إن لم يحكم حاكم الصرف لهم وإلا لزم قطعاً ، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف المذهبي وغيره ، ويحنئذ فإذا أوصى شخص من السادة آل عيديد مثلاً بغلة مال تقسم في وقت معين بعضها على الفقراء عند قبره ، وبعضها لقرابته بحضرموت ، وبعضها لمن حضر منهم بجاوه ، وبعضها على عمارة المال قدمت عمارة المال مطلقاً ولو من بقية الأسهم ، كما يرد الفاضل من العمارة على الأسهم ، ويرسل ما لأهل حضرموت إلى الثقات المأمونين يفرقونه على الفقراء من جميع آل أبي علوي هناك ، ويخص طلبة العلم بزائد ، ويفرق ما للسادة ببلد الموصي على من حضر منهم سواء الساكنين بها والمارين ، ولكن لا يعطى غني الزكاة ، ووارث الموصي والوصي نفسه ، ولا من تلزمه نفقته ، نعم إن انعزل أخذ له ولممونه ، وما للفقراء يفرق كل ما حصل أو يبقى لوقت الاجتماع كيوم مولد الموصي.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 392 (hlm. 392)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.