(مسألة : ي) : أوصى بدراهم تفرق بمحل كذا على المحتاجين أقارب أو غيرهم وجب تفريقها هناك ، لكن لا يجب استيعاب الأقارب وإن انحصروا لأن أو تقتضي التخيير ، وينبغي مراعاة ما فيه فضل للميت أكثر.
فائدة : تصح الوصية لعبده المدبر والمعلق عتقه بالموت لأنه يصير حراً بموت السيد ، ذكره في الروض وشرحه اهـ.
(مسألة : ي) : أوصى لمستولدته صح وكان لها لأنها تعتق بالموت من رأس المال ، نعم إن علق الوصية كأن قال : إن خدمت أولادي استحقتها بالخدمة ، كما لو قال : إن لم تتزوّج فتعطي الموصى به فإن تزوّجت رد منها.
(
مسألة : ش) : أوصى لمن نصفه حر ونصفه لوارثه ولا مهايأة ولم تحز بقية الورثة بطل في الجميع ، قاله في العباب وهو قضية كلام الروضة ونقل عن الأكثرين ، ووجهه عدم تمييز ما للوارث فسرى الرد إلى الكل ، وقال الإمام : كالروض وشرحه يبطل في حصة الوارث فقط.
(مسألة : ش) : أوصى لزيد بعين قيمتها مائة ولعمرو بثلثه والثلث مائة ، فإن لم تحز الورثة قسط الثلث على كليهما فللموصى له بالثلث خمسون وبالعين نصفها ، هذا إن خص الثلث بغير العين الموصى له بها ، وإلا فالثلث شائع في كل المال ، فكأنه أوصى لزيد بكل العين ، ولعمرو بثلثها مع ثلث بقية المال ، فإن أجاز الورثة قسمت العين أرباعاً على المعتمد ، لزيد ثلاثة أرباعها ولعمرو ربعها مع تمام المائة من بقية المال ، وإن لم تجز قسط الثلث بنسبة الوصيتين ، فنسبة ما للموصى له بالعين ثلاثة أسباع ، فيستحق من العين ما يساوي اثنين وأربعين وستة أسباع ، ونسبة ما للثاني أربعة أسباع ، سبع في العين وهو يساوي أربعة عشر وسبعين ، وثلاثة أسباع في بقية المال وهو اثنان وأربعون وستة أسباع ، فجملة ماله سبعة وخمسون وسبع ، اجمعها إلى اثنين وأربعين وستة أسباع التي لصاحب العين تصير مائة وهو ثلث المال.
191
الموصى به