(مسألة : ش) : مات عن ابن وبنتين وزوجة ، وأوصى لأولاد بنته الثلاثة بمثل نصيب ابنه الميت لو كان حياً ، فيقدر حياة الابن الميت وكأنه خلف ابنين وبنتين ، ويزاد للموصى لهم مثل نصيب ابن فأصلها ثمانية ، للزوجة واحد ولهم سبعة منكسرة على ثمانية تضرب في أصلها تبلغ أربعة وستين ، للموصى لهم ربع بعد الثمن 14 ، وللأولاد الباقي 42 وهو منكسر على الصنفين مع المباينة في الأوّل والموافقة في الثاني ، فتضرب رؤوس الموصى لهم ثلاثة في أصل المسألة تبلغ 192 ، ووفق الأولاد اثنان في هذا المصحح تبلغ الجملة 384 ، للزوجة ثمن لكل 48 سهماً ، وللموصى لهم 84 سهماً ، وللأولاد 252 سهماً اهـ. قلت : وقوله للزوجة : ثمن الكل الخ يتأمل كلامه ، إذ من المعلوم أن الموصى به ينقص على الجميع ، فصواب العبارة والله أعلم أن تقول : أصل المسألة ثمانية ، للزوجة ثمن واحد ، تبقى سبعة منكسرة على ستة : الابن الحي والميت المقدر إرثه والبنتين ، تضرب الرؤوس 6 في أصلها 8 تبلغ 48 لكل ابن 14 ، فيزاد للموصى لهم 14 تصير الجملة 62 وهي منكسرة عليهم أيضاً ، تضرب رؤوسهم 3 في المصحح 62 تبلغ 186 ، للموصى له 42 ، وللزوجة ثمن الباقي 18 ، وما فضل للأولاد وهو منكسر عليهم أيضاً مع الموافقة ، تضرب وفقهم 2 في المصحح 186 يبلغ الكل 372 ، للموصى لهم 84 ، وللزوجة 36 ، وللابن 126 ، وللبنت 63 ، فهذا وجه تصحيح القسمة في مثل هذه.
Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي
Baca halaman 395
Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 395 (hlm. 395)
Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.