مسألة) : أوصت امرأة لابن ابنها بمثل نصيب أو بنصيب أبيه الميت أو بحصة إرثه منها ، أو قالت : جعلته على ميراث أبيه صح في الكل ، وإن لم تقل لو كان حياً وكان كناية في الأخيرتين إلا إن قيدته ببعد الموت ، ثم إذا صح فلو ماتت عن زوج وابن وبنتين كان للموصى له خمس التركة لا ربعها ، كما حققه العلامة ابن حجر في القول الواضح المقر ورد على من خالفه ، وذلك لأنا في المشبه به المقدر وجوده كابن الابن هنا نقدر وجوده وسهمه ، ثم يزاد مثل سهمه على المسألة وفي الموجود ، كما لو أوصت بمثل نصيب الابن الحي هنا يزاد مثل سهمه على المسألة فيكون له ربع ، وحاصل مسألتنا أن تقول أصلها من أربعة : للزوج ربع سهم ، وللابن الحي سهم ، وللبنتين سهم ، وللابن الميت المقدر وجوده سهم ، ويزاد خامس للموصى له فيأخذ الخمس ثم تقسم التركة بين الكل بحسب إرثهم. قال ابن حجر : ولا عبرة بعرف البلد في تنزيله منزلة أبيه من غير زيادة ، وما نقل عن ابن عبسين وابن مزدوع ومن سبقهما أو تبعهما مما يخالف ما ذكرنا فغلط لا يعوّل عليه ، لأن ذلك لا يوافق إلا مذهب مالك ، وليس من مذهب الشافعي في شيء ، ولو أوصى له بنصيب ابنه بالإضافة وليس له ابن وارث بطلت أو بنصيب ابن بالتنوين صحت اهـ.
Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي
Baca halaman 397
Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 397 (hlm. 397)
Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.