(مسألة : ب) : أوصى بثلث ماله يخرج منه تجهيزه ووصايا معينة ، ويؤخذ بالزائد مال يخرج منه وصايا وتهاليل ، وما زاد يقسم أثلاثاً : ثلث للسادة المحتاجين حسبما يراه الوصي ، وثلثان للأرحام ، فقوله : يؤخذ مال الخ. يجب اتباع شرطه ، ولا تجوز تفرقته دراهم وإن خيف ضياعه في المستقبل ، بل الذي يظهر أنه يجب فوراً شراء ذلك وصرف غلاته في مصارفها التي عينها ، نعم إن غلب على ظنه الضياع واستيلاء الظلمة عليه بعد الشراء جاز دفع بعضه لسلامة الباقي ، فإن تحقق الضياع أو الاسيتلاء قبل شراء المشروط في الوصية وأراد تفرقته نقداً فربما يجد مندوحة ويبرأ ظاهراً وباطناً ، هذا والمسلك الأولى والأوفق بشرط الموصي ، وأحرى بالزمان هو أن يشتري الموصي من كل أحد من الموصى لهم من أموالهم بقدر ما يخصه في الوصية باعتبار النقد ، ثم يأذن له في استقلاله على مقتضى الوصية ، ويكون النظر في ذلك للوصي ولمن يستنيبه فيما يعجز عنه ، إذ هي جائزة حينئذ للضرورة.
Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي
Baca halaman 398
Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 398 (hlm. 398)
Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.