(مسألة : ك) أوصى بعتق عبيده ثم اشترى بعد الوصية عبيداً أخر ومات عتق الجميع ، حيث لم يقيد بالموجودين حال الوصية وخرجوا من الثلث إذ العبرة في الوصية بالمال والعتق وغيرهما بحالة الموت دون الوصية على المعتمد ، حتى لو أوصى له بعبد من عبيده ولا عبد عنده ، ثم حدث له عبيد جاز إعطاؤه واحداً من الحادثين ، وما نقل عن شيخنا سعيد سنبل مما يخالف ذلك فغير ظاهر.
فائدة : أوصى بماعون الدار دخل فيه صناديق وفراطل وجفان وأصحان صين وأباريق وطشوت نحاس ولو كباراً وحناجير وقعايد وسرر وميازين إلا نحو قبان ومراطبين كباراً تراد للتجارة كفؤوس وقداوم تراد للحرث فلا تدخل ، بخلاف ما يراد لتكسير حطب وإصلاح سقوف اهـ فتاوى بامخرمة.
(مسألة : ي) : أوصى بدراهم يؤخذ بها مال ويوقف على الأرحام ، فروجع فرد الأمر إلى أبيه فقال الأب : مرادنا تفرقتها دراهم ، فرده الأمر لأبيه توكيل في كيفية الصرف ، وتقرير الأب الصرف دراهم وإبطاله الوصية بالوقف صحيح ، فتفرق حينئذ دراهم.
(مسألة : ك) : أوصى بثلاثين ديناراً يشتري بها نخل ويوقف على مسجد معين وأشهد على ذلك ، ثم اشترى مالاً بأربعة وثلاثين ووقفه في حياته على ذلك المسجد ، لم يكن شراؤه المذكور رجوعاً عن الوصية إلا إن عين الدنانير الموصى بها ثم اشترى بها ، أو علم رجوعه عن الوصية ، وحيث لم يكن شيء من ذلك ، فيشتري النخل ويوقف كذلك إن وسعه الثلث ، أو أجاز جميع الورثة المطلقي التصرف.
(مسألة : ب) : أوصى بأنواع من القربات على يد شخص ، ثم أوصى بأخرى على يد آخر ، فإن ثبت رجوعه عن الأولى وإلا حكم بصحتهما فيخرجان من الثلث إن وسعه وإلا قسط.