Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 402

  1. كتاب القرائض

(مسألة : ي) : أوصى بثلث الجروب التي أحياها أن يصرف ريعه في تحصيل ماء للشرب بمحل كذا ، لزم الوصي فعله في ذلك المحل ، فلو تعذر فعله في بعض الأحيان حفظت الغلة إلى زوال العذر ، فإن أيس من زواله في العادة أو خيف على الغلة قبل زواله ، صرف للشرب بمحل آخر بقرب ذلك المحل ، ولا يجوز صرفه لجهة أخرى كأرحام الميت ، ولا بيع الثلث الموصى به من تلك الجروب كالوقف ، ولو أوصى بثمر يقسم يوم موته فأخر وجب تفريقه بعده ، ولو أوصت بثلث مالها على يد زوجها يخرجه بنظره ، وجب تفريقه بعد تنضيضه دراهم على أقاربها غير الورثة.

(مسألة : ش) : خلف كلب صيد وزقّ خمر ولحم ميتة فقط ، وأوصى بأحدها اعتبر الثلث بفرض قيمتها ، إذ لا تناسب بين رؤوسها حتى يعتبر العدد ، ولا بين منفعتها حتى تعتبر ، فإن أوصى بكلها نفذ في ثلث كل إن لم يجز الوارث.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 402 (hlm. 402)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.