Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 404

  1. كتاب القرائض

مسألة : ك) : أوصى بكفارة وأطلق واجتهد الوارث في بيانها ، فإن عرفها بقرينة أو إخبار أخرجها ، فلو لم يحج الموصي تبين أنها ليست من كفارته ، وإن لم ينكح علم أنها ليست عن ظهار ، وهكذا يستدل بالقرائن على خروج ما لا يتصور وجوده ، فإن لم يظهر شيء اتجه وجوب سائر الكفارات ، إذ لا يخرج من العهدة إلا بذلك ، وحينئذ إن كفر عنه بالعتق مثلاً أغناه عن الجميع من حج ووقاع رمضان وظهار وقتل ويمين ، وكذا إن كفر بصيام شهرين متتابعين حيث كفاه الصوم في كفارة اليمين ، لأن الثلاثة بعض الستين ، كما لو كفر بإطعام الستين فيكفيه لغير كفارة القتل إذ لا إطعام فيها ، فينوي بذلك الواجب على مورثه ، وينصرف لما هو عليه من ذلك ، إذ التعيين في نية الكفارة غير لازم كما هو مصرّح به في المتون اهـ. قلت : وقوله : من حج يتأمل كلامه ، إذ ليس في كفارات الحج عتق ، وقوله : حيث كفاه الصوم في كفارات اليمين أي ومثلها غيرها إذ هو مؤخر عن العتق كما علم.

(مسألة : ك) : أوصى بدراهم تنزع من تركته يشترى بها عقار تصرف غلته لمصرف مباح ، فإن كانت التركة أعياناً حاضرة ناضاً وغيره أخذ الوصي الدراهم من الناض ما لم ينض على دراهم معينة وإلا تعينت ، وإن كان بعضها غائباً أخذ قدر ثلث الحاضر ، ثم إذا تمكن من الباقي أخذ ما بقي ، هذا إن وفى الثلث بالموصى به وإلا أخذ قدر الثلث فقط.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 404 (hlm. 404)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.