Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 413

  1. كتاب القرائض

(مسألة : ش) : أوصى بعين تصرف في عمارة بركة تمسك الماء ، طلب الوصي ثم أبو الميت بناء على الأوجه من تقدمه على الحاكم كما في الفتح ثم الحكم ثم الوارث تسليم العين ممن هي تحت يده للموصى له بإصلاحها إن أوصى بعينها ، وحينئذ تدخل في ملكه إن كان معيناً بمجرد الإقباض ، نعم إن قال : يستأجر بها فلا بد من استئجاره ، فلو زادت العين على الأجرة فاز بها الموصى له إذ هي وصية على الأوجه ، فإن أوصى بثمنها طلب من ذكر بيعها وتسليم ثمنها لمن ذكر ، ولا يجوز إبدالها ، إذ قد يكون للموصي غرض في تلك العين ، وهذا إن وقت تلك العين بالإصلاح أو تبرع بالزائد وارث أو أجنبي ، وإلا بطلت الوصية ورجعت للوارث على الأوجه ، ولا يسلم الوصي شيئاً من الأجرة إلا بعد كمال الإصلاح ، نعم لو لم يمكن الإصلاح إلا تدريجاً ، ولم يرض العامل إلا بتسليم أجرته كل يوم ، فالظاهر جواز تسليم ذلك إن غلب على الظن أن الموصى به يفي بالإصلاح ، ولا يضمن نحو الوصي بعروض مانع من الإتمام كتلف المعين له ، فلو استأجر من ماله أو في الذمة ، ولم ينو تسليم الأجرة من العين في الثانية ، أواستأجر أجنبي مطلقاً ولو وارثاً لزمه تسليم الأجرة من ماله.

فائدة : أخرج الوصي الوصية من ماله ليرجع رجع إن كان وارثاً وإلا فلا ، كما لو اقترض ليرجع ، وإن اقترض للميت شيئاً في الذمة كالكفن وغيره رجع إن نوى الشراء للميت اهـ عماد الرضا.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 413 (hlm. 413)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.