Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 414

  1. كتاب القرائض

(مسألة : ب) : أقر الموصي عند وصيه بأن لفلان كذا بذمته لم يجز للوصي إعطاء المقر له قبل ثبوته ببينة أو إقرار من الورثة كالوكيل ، بل يضمن بأدائه ولا يرجع على الورثة لاعترافه ، كما لو ادعي على الوصي بدين على الميت فأداه بلا بينة اهـ. قلت : وهذا من حيث الظاهر ، ففي فتاوى ابن زياد وابن حجر : لو علم الوصي ديناً على الميت لزمه تسليمه باطناً وإن لم يأمره الميت وعبارة (ك) : لا يصدق الوصي في قضاء الدين إلا ببينة ، كما لا يصدق في إخراج الزكاة ودفع المال إلى مستحقه والبيع بغبطة أو حاجة وترك شفعة ، إذ لا تعسر إقامة البينة على ذلك ، ولا ينافيه تصديقه في عدم الخيانة وفي تلف المال بنحو سرقة وغصب لأنه أمين ، والأصل عدم الخيانة بخلافه في قضاء الدين ، فإنه يدّعي ثبوت الدين وقضاءه فعليه البينة ، والحاصل أن كل ما ادعى الوصي الإتيان به مما يضر المحجور ولا تعسر إقامة البينة عليه لا يصدق فيه وما لا صدّق ، نعم يجوز للوصي فيما إذا علم ديناً على الميت قضاؤه باطناً ، ولا يضمن فيما بينه وبين الله تعالى ، بل قد يجب كما قاله ابن زياد اهـ. وعبارة (ش) : ليس للوصي أداء الدين وردّ العين لمستحقهما قبل ثبوتهما وإن علمهما هو ، نعم له قبل الأداء أن يشهد للمدعي ويتم الحجة بآخر أو يمينه لا بعد أدائه للتهمة ، كما لو شهد بهلال شوّال يوم الثلاثين بعد أن أفطر ، وحيث لم يثبت المدعي بينة حلف الوارث علي نفي العلم ووجب رد الدين والعين ثم بدلهما وله مطالبة الوصي ، فإن غرمه لم يرجع على من أقبضه لزعمه أن الظالم له الوارث ، نعم يجوز للوصي الدفع باطناً وله كالمدفوع له الحلف بعدم الإقباض والقبض ويكفران ، وليس له المطالبة بالرد بعد الدفع لاعترافه بملكه ما لم تكن العين باقية وطلبها منه الوارث.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 414 (hlm. 414)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.