(مسألة : ش ك) : يجوز للشخص نكاح المعتدة منه بطلاق دون الثلاث ، أو بوطء شبهة أو نكاح فاسد لأن الماء ماؤه ، إذ التعبد بالعدة إنما يكون لغير ذي العدة ، لكن الأولى أن لا يعقد عليها حتى تنقضي العدة.
(مسألة : ي ش) : يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني وغيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة.
(مسألة) : عقد على امرأة ثم فارقها قبل الدخول حل له نكاح بنتها ، إذ لا تحرم البنت إلا بوطء الأم بنكاح أو شبهة أو ملك اليمين ، بخلاف أم الزوجة وزوجة الأب والابن فيحرمن بمجرد العقد.
(مسألة) : زنى ببنت زوجته وجب عليه الحدّ ولا ينفسخ نكاح الأم ، بخلاف ما لو وطئها بشبهة كأن ظنها حليلته ، فينفسخ النكاح وتحرمان عليه مؤبداً إن وطىء الأم ، وإلا حرمت الأم مؤبداً لا البنت فله نكاحها ، ويلزمه المهر بوطء الزنا والشبهة ما لم تطاوعه على الزنا ، إذ لا مهر لبغي ، ولو نكح امرأة فبانت محرمة برضاع ببينة أو إقرار فرق بينهم ، فإن حملت منه كان الولد نسيباً لاحقاً بالواطىء لا يجوز نفيه ، وعليها عدة الشبهة ولها مهر المثل لا المسمى ، وللوطء المذكور حكم النكاح في الصهر والنسب لا في حل النظر والخلوة ولا في النقض ، فيحرم على الواطىء نكاح أصولها وفروعه ، وتحرم هي على أصوله وفروعه ، ويجوز النظر إلى المحرم المذكورة بلا شهوة.
(مسألة : ك) : وطىء امرأة بنكاح أو شبهة أو أكره على الزنا بها أو وطئها مجنوناً حرم عليه أصولها وفروعها ، وحرمت هي على أصوله وفروعه ، بخلاف النظر والمباشرة بلا وطء فيما ذكر ووطء الزنا فلا يحرمان ، لأن الله امتنّ على عباده بالصهر والنسب ولأن الزنا لا حرمة له ، وقال أبو حنيفة : يثبته.
(