Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 420

  1. كتاب النكاح

مسألة : ك) : امرأة تاركة الصلاة ، إن كان تركها لها جحداً لوجوبها أو وجوب ركن منها مجمع عليه أو فيه خلاف واه فهي مرتدة لا يجوز لأحد ولو كافراً ومرتداً نكاحها فلتستتبّ ثم يضرب عنقها ، ويجوز إغراء الكلاب على جيفتها ومالها فيء ، أو كسلاً مع اعتقاد وجوبها قتلت حداً بعد الاستتابة ندباً وتجهز كالمسلمين ، ويجوز نكاحها لكن غيرها من أهل الدين أولى.

(مسألة : ش) : أخبره عدل وكذا فاسق وقع في قلبه صدقه بموت أحد زوجاته الأربع جاز له التزوّج بخامسة ، ثم لو بان حياتها حال عقده بالخامسة تبين بطلانه ، ولها مهر مثلها إن دخل بها ولم تكن عالمة بحياة ضرتها ، أو عالمة وظنت حلّ العقد بالخامسة لجهلها الممكن ، وإلا فهي زانية لا تستحق مهراً ، والولد منها حر نسيب تثبت له سائر الأحكام.

(مسألة : ش) : يجوز لنحو الأب تزويج موليته إذا أخبرته الأم ببلوعها بالسنّ كأن قالت : ولدت يوم قدوم الباشا أو وقعة كذا ، وقد علم أن ذلك منذ خمس عشرة سنة ، وصدقها هو والزوجان لأن العبرة في العقود بقول أربابها ، بخلاف الحاكم لا يصح عقده ظاهراً ما لم يثبت عنده البلوغ ببينة إذ يسهل الاطلاع على السنّ ، بل لو أراد الولي تصحيح النكاح من الحاكم لم يجبه قبل الثبوت ، وبخلاف ما لو ادعت البنت البلوغ بالحيض أو الاحتلام فتصدق مطلقاً بلا يمين.

(مسألة : ب ك) : أخبرها عدل بموت زوجها أو طلاقه وصدقته جاز لها التزويج بغيره بعد خلوّها من الموانع ، ولوليها الخاص أن يعقد لها ، إذ العبرة في العقود بقول أربابها.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 420 (hlm. 420)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.