Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 421

  1. كتاب النكاح

(مسألة : ش) : ادعى على امرأة مزوّجة بآخر أنها زوْجته ، فإن علمت زوجية الأوّل أوّلاً وادعت تطليقه ، فإن أقامت بينة وإلا حلف ونزعت من الثاني ولا شيء له عليها ، وإن لم تعلم زوجيته بل تزوّجت امرأة فادعى آخر أنه تزوّجها قبل الثاني ، فإن أقام بينة أو أقر له الزوجان بسبق عقده سلمت له ، كما لو أقرت المرأة فقط وادعت طلاقه فحلف أنه لم يطلق ، والحال أنه لم يصدر منها إقرار بنكاح الثاني ولا إذن فيه ولا تمكين ، وإلا فإقرارها لغو ، كما لو نكحت بإذن ثم ادعت رضاعاً محرماً فلا يلتفت إليها حينئذ اهـ. وعبارة (ي) : امرأة تحت رجل مقرة له بالزوجية ادعى عليها آخر أنها زوجته هربت منه وأن نكاحه سابق ، فأقرت له بذلك ، وأقرت أيضاً أنها تزوّجت بعد هربها بآخر قبل الذي هي تحته ومات عنها واعتدت ولها منه أولاد ولها من الثالث أولاد أيضاً ، فإن أقرت للأوّل ولم تدع عليه طلاقاً حكم له بالزوجية وبطلان الأخيرين وأنها زانية ، ثم إن صدقها الأخيران وإلا حلفت للمكذب ، فإن نكلت حلف ولزمها مهر المثل ، وإن ادعت الطلاق وانقضاء العدة وأثبتتهما بشاهدين انقطع نكاح الأوّل ، وإن لم تثبت الطلاق حلف على نفيه وحكم ببقائه ، لكن لا تحد بوطء الأخيرين للشبهة ، وإن لم تقر للأوّل بالنكاح وعجز عن البينة فليست زوجته ، ثم إن أثبتت بينة بنكاح الثاني ثبت الإرث ونسب الأولاد وغيرهما من أحكام النكاح ، وإن لم تثبته لم يثبت إلا سقوط الحد ولزوم العدة عليها ، وحكم الأولاد حكم مجهول النسب ، وأما إقرارها بنكاح الثالث ، فإذا حكم بأنها ليست زوجة الأوّل وأثبتت نكاح الثاني وموته وانقضاء عدته صح نكاح الثالث مطلقاً صدّقها أو كذبها ، وإن أثبتت النكاح فقط أو صدقها فيه دون الموت لم يصح نكاح الثالث ، وإذا لم يصح نكاح الثاني أو الثالث ترتبت على بطلانه أشياء منها عدم التوارث بينها وبينه ، وسقوط مهرها ونفقتها ، ووجوب الحد عليها ، وهذه الثلاثة لا تختلف بين علم الواطىء حال الوطء بالفساد

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 421 (hlm. 421)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.