وجهله ، وكذا يثبت نسب الأولاد ومحرمية المصاهرة والعدة عليها إن جهل الواطىء الفساد ووجوب الحد على العالم به منهما.
(
مسألة : ك) : من شروط التزوّج بالأمة أن لا تكون تحته حرة تصلح للاستمتاع ولو في عدة الرجعية ، لأن الواحدة تعفّ الرجل وزيادة غالباً ، فلو فرض وجود رجل لا تعفه واحدة وخاف الزنا فنادر ، وأن لا يكون قادراً على من تصلح للتمتع من الحرائر أو الإماء بالملك ولو بائناً منه بغير الثلاث ووجد ما ترضى به.
(مسألة) : كالأمة في عدم صحة نكاح الحر لها ، من أوصى بحملها دائماً فأعتقها الوارث لأنها وإن كانت حرة فأولادها أرقاء كما في التحفة والنهاية والمغني ، وهل ذلك عام حتى للموصى له بالأولاد أم يختصّ الحكم بغيره ؟ إذ العلة وهو إرقاق الولد منتفية هنا تأمل ، وقال في الفتح : والأوجه امتناع خالصة الرقّ مع وجود مبعضة ، لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله لا ولود مع وجود عقيم.
202
وليّ المرأة
(مسألة : ش) : أصل المذهب أن الفاسق لا يلي النكاح بل تنتقل الولاية للأبعد ثم القاضي ، فلو امتنع الولي من التزويج إلا ببذل مال فلها مع خاطبها التحكيم ، وكذا إن قلنا الفاسق يلي وامتنع من تزويجها.