Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 422

  1. كتاب النكاح

وجهله ، وكذا يثبت نسب الأولاد ومحرمية المصاهرة والعدة عليها إن جهل الواطىء الفساد ووجوب الحد على العالم به منهما.

(

مسألة : ك) : من شروط التزوّج بالأمة أن لا تكون تحته حرة تصلح للاستمتاع ولو في عدة الرجعية ، لأن الواحدة تعفّ الرجل وزيادة غالباً ، فلو فرض وجود رجل لا تعفه واحدة وخاف الزنا فنادر ، وأن لا يكون قادراً على من تصلح للتمتع من الحرائر أو الإماء بالملك ولو بائناً منه بغير الثلاث ووجد ما ترضى به.

(مسألة) : كالأمة في عدم صحة نكاح الحر لها ، من أوصى بحملها دائماً فأعتقها الوارث لأنها وإن كانت حرة فأولادها أرقاء كما في التحفة والنهاية والمغني ، وهل ذلك عام حتى للموصى له بالأولاد أم يختصّ الحكم بغيره ؟ إذ العلة وهو إرقاق الولد منتفية هنا تأمل ، وقال في الفتح : والأوجه امتناع خالصة الرقّ مع وجود مبعضة ، لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله لا ولود مع وجود عقيم.

202

وليّ المرأة

(مسألة : ش) : أصل المذهب أن الفاسق لا يلي النكاح بل تنتقل الولاية للأبعد ثم القاضي ، فلو امتنع الولي من التزويج إلا ببذل مال فلها مع خاطبها التحكيم ، وكذا إن قلنا الفاسق يلي وامتنع من تزويجها.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 422 (hlm. 422)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.