Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 425

  1. كتاب النكاح

(مسألة) : لا يجوز تولي طرفي عقد النكاح إلا للجد في تزويج ابن ابنه المحجور عليه بصبا ، أو جنون بنت ابنه الآخر البكر عند فقد أبويهما ، أو قيام مانع بهما من الولاية لا نحو غيبة وإحرام ، بشرط أن يأتي بصيغتي الإيجاب والقبول ، وأن يقرن القبول بواو العطف فيقول : وقبلت الخ ، كما رجحه في التحفة ، خلافاً لـ (م ر) وخرج بالجد المذكور نحو العم والحاكم في تزويج ابنه المحجور بموليته فلا يتولى الطرفين ، بل تنتقل ولاية المرأة حينئذ للحاكم ، كما لو كانت بنت الابن ثيباً في مسألة الجد ، إذ من شرط تولية الطرفين الإجبار ، وهذا نظير ما لو أراد الولي أو الحاكم كالسلطان تزويج موليته لنفسه ، فتنتقل الولاية للحاكم في الأولى لا للأبعد ، ولحاكم آخر ولو متولياً منه في الأخيرتين ، كما قاله ابن حجر و (م ر) وغيرهما.

(مسألة : ك) : يشترط لصحة نكاح المجبر أن يزوّجها من كفء موسر بمهر المثل ، وعدم عداوة بينها وبين الزوج ، وعدم عداوة ظاهرة بحيث لا تخفى على أهل محلتها بينها وبين الولي ، وشرط جواز الإقدام لا الصحة كونه بمهر المثل حالاً من نقد البلد ، نعم لو جرت العادة بتزويج الأقارب بدون مهر المثل صح العقد بدونه وكان مهر المثل ، كما لو اعتدن التأجيل أو غير نقد البلد اهـ. وفي ج : زوج بكراً صغيرة بصبي غير موسر بالمهر لم يصح على المعتمد الذي عليه الشيخان وغيرهما ، لأن شرط الإجبار يسار الزوج بالهر ، واعتمده مشايخنا وبه يعملون ، حتى إنهم يملكون أولادهم شيئاً من المال قبل العقد ، وحينئذ فحبس المرأة وتتبع الأقوال الخارجة إضرار بها أيّ إضرار وسببه الجهل.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 425 (hlm. 425)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.