Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 426

  1. كتاب النكاح

مسألة : ش) : زوجها أبوها إجباراً بكفء ، فشهدت بينة ولو أربع نسوة حسبة بأنها كانت ثيباً بوطء قبل عقد الأب حكم بكون المرأة خلية عن النكاح ، فإن ادعت ذلك على الزوج مع غيبته أو وهو حاضر لم يخالطها لم تسمع دعواها وبينتها ، نعم إن طلبت من الحاكم أن يزوّجها أو الولي بحضرة الحاكم فقال : كنت مزوجة بمن عقد له أبوك جبراً ، فادعت أنها كانت ثيباً بوطء قبله وأقامت بينة سمعت وثبت عدم كونها مزوّجة بالأول ، وإن ادعت في وجه الزوج فإن صدقها أو أقامت البينة المذكورة ، أو نكل عن اليمين على نفي العلم فحلفت المردودة بطل النكاح أيضاً وإلا استمر ، كما لو تقيد البينة بالثيوبة بالوطء أو يقبل العقد لإمكان زوالها بغير الوطء أو بعد العقد أو تخلق ثيباً ، ولا عبرة بالحمل فيما لو بانت حاملاً ، إذ البكر قد تحمل كما شوهد كثيراً اهـ. قلت : وقوله إذ البكر الخ. أي كأن توطأ وهي غوراء لم تزل بكارتها أو تستدخل المني ، أو توطأ في الدبر فتحمل بذلك من غير زوال بكارة.

(مسألة : ش) : زوّجت خرساء بالإشارة من صبي قبل له وليه ، ثم ادعى وليها غير المجبر أن تزويجه إياها قبل بلوعها فلا أثر لدعواه في الصحة وعدمها ، بل إن علم صحة النكاح بوقوعه بعد بلوغ المرأة فذاك ، وإلا فهو محكوم ببطلانه استصحاباً لأصل الصبا ، ثم إن ادعى ولي الصبي أو هو بعد بلوغه على المرأة لا على وليها ، إذ لا تسمع الدعوى على غير المجبر أن النكاح بعده فصدقته بالإشارة ، أو أقام بينة بالبلوغ أو ردت اليمين فحلف ثبت النكاح ، وإن عارضتها بينتها بعدم البلوغ في الحيض ، وكذا السن في بعض الصور ، لأن الأولى معها زيادة علم.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 426 (hlm. 426)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.