Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 427

  1. كتاب النكاح

(مسألة) : تزوّج ابنة عمه فأتت له بولد ثم فارقها ، وأرادت التزويج بغيره كان وليها ابن عمها المذكور عند عدم أقرب منه ، ثم ابنه الذي هو ابنها ، فيزوّجها بالقرابة لا بالبنوّة ، كما لو كان الابن قاضياً فيزوّج أمه بالولاية ، إذ البنوّة غير مقتضية للولاية لا مانعة لها بخلاف الرق ، ولو فقدت العصبة من النسب زوجها الحاكم ، وليس للوصي وولي مالها ورشيدها تزويجها ، وإن أوصي إليه بذلك على المعتمد.

(مسألة) : عتقت الجارية وأبوها كان ولاية النكاح والإرث له ، سواء عتق قبلها أو بعدها ، وإن اختلف معتقهما ، ثم لبقية عصبتها ، ثم معتقها ، ثم عصبته ، ثم معتق الأب ، فلو أرادت التزويج برقيق ووليها غائب لم يصح إلا برضاه على المعتمد.

(مسألة : ش ك) : أذنت لوليها قبل أن تخطب أو وهي مزوّجة أو في العدة ، ثم خطبت وزوجها بعد زوال المانع صح ، كما يصح توكيل وليها حينئذ وهي كذلك ، وزاد في ش : ويستفيد به تكرير العقد فيما لو أذنت له في التزويج كلما طلقت واعتدت لا في توكيل الولي ، لكن ينفذ فيه أيضاً لعموم الإذن اهـ. وفي ك أيضاً : أذنت لوليها أن يزوجها برجل تحته أختها إذا طلقها صح الإذن ولم يحتج لتجديده بعد.

(

مسألة : ك) : أذنت لوليها مطلقاً ولم تعلم من هو أو في زوج غيرمعين كفى ، وقولها : رضيت أن أزوج ، أو رضيت فلاناً متضمن للإذن للولي ، فله أن يزوجها بغير تجديد إذن ، لكن محله إن لم ترجع عن الإذن وإلا احتاج إلى تجديده.

(مسألة : ش) : يكفي قول المرأة عند الاستئذان : آذنت بالمدّ وفتح الذال في تزويجي أو أن تزوجني ، فإن لم تعين الزوج زوّجها من كفء ، وإن عينته كفى قولها زوجني فلاناً ، ويكفي لفظ التوكيل ، ويجوز للحاكم الإقدام على تزويج موليته ، لكن بعد شهادة عدلين بإذنها من غير سبق دعوى من الزوج لتعذرها حينئذ.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 427 (hlm. 427)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.