(مسألة : ي) : بدوية قالت لوليها : أنت وكيل بجوازتي من تحت فلان أي بعقد فلان صح إذنها ، إذ قولها بجوازتي الخ ليس بشرط لصحة العقد ، بل يصح عقد غير المعين المذكور.
(مسألة) : أذنت لوليها بلفظ التوكيل صح ، إذ المعنى واحد ، ولو قالت : وكلتك كلما عزلت فأنت وكيل صح في الحال ، ولا يعود وكيلاً إذا انعزل ، لكن ينفذ عقده لعموم الإذن ، ذكره ابن حجر وغيره ، فلو ادّعت عزله قبل العقد ، فإن أثبتته بشاهدين أو صدقها الزوج بان بطلانه وإلا فلا ، وإن صدقها الولي ، وقيل وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد : إن الوكيل لا ينعزل إلا ببلوغ الخبر ممن تقبل روايته ، وإذا لم تثبت العزل ولم يصدقها الزوج حلف على نفي العلم ، فإن ردّهاحلفت على البت وبطل النكاح.