Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 428

  1. كتاب النكاح

(مسألة : ي) : بدوية قالت لوليها : أنت وكيل بجوازتي من تحت فلان أي بعقد فلان صح إذنها ، إذ قولها بجوازتي الخ ليس بشرط لصحة العقد ، بل يصح عقد غير المعين المذكور.

(مسألة) : أذنت لوليها بلفظ التوكيل صح ، إذ المعنى واحد ، ولو قالت : وكلتك كلما عزلت فأنت وكيل صح في الحال ، ولا يعود وكيلاً إذا انعزل ، لكن ينفذ عقده لعموم الإذن ، ذكره ابن حجر وغيره ، فلو ادّعت عزله قبل العقد ، فإن أثبتته بشاهدين أو صدقها الزوج بان بطلانه وإلا فلا ، وإن صدقها الولي ، وقيل وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد : إن الوكيل لا ينعزل إلا ببلوغ الخبر ممن تقبل روايته ، وإذا لم تثبت العزل ولم يصدقها الزوج حلف على نفي العلم ، فإن ردّهاحلفت على البت وبطل النكاح.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 428 (hlm. 428)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.