Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 429

  1. كتاب النكاح

(مسألة : ي) : مذهب الشافعي أن البكر الصغيرة لا يزوجها إلا مجبر أب أو جد فقط ، والثيب لا تزوج حتى تبلغ ، ومذهب الحنفية جواز تزويج غير المجبر لهما ، فيقدم الأقرب فالأقرب من العصبة ، ثم بعدهم الأم ، فالأخت الشقيقة فللأب ، فالإخوة للأم ، فذوو الأرحام ثم السلطان فالقاضي ، لكن إنما يزوج الأخيران من كفء بمهر المثل مطلقاً ، كاللذين قبلهما في الثيب لا البكر ، نعم الأب والجد لهما التزويج مطلقاً بلا قيد بكراً أو ثيباً ، ويجوز التقليد ولو من غير ضرورة في التزويج وغيره لكن باجتماع شروطه ، ومنها العلم بأركان النكاح في مذهب المقلد وجريانه على مذهبه في تلك القضية وما تعلق بها ، كطلاق وظهار وعدم تتبع الرخص ، نعم القاضي لا يجوز له التقليد مطلقاً ، إذ يلزمه الجري على المعتمد اهـ. وعبارة ج ش : لا يجوز ، ولا يصح لغير الأب والجد تزويج الصغيرة بحال ، وإن تضررت بعدم النفقة قولاً واحداً بلا خلاف عندنا ، فمن حكم أو أفتى بصحته نقض حكمه وردت فتواه ، وأما تزويجها على مذهب أبي حنيفة فلا ينبغي للمحتاط لدينه أن يتساهل فيرخص في العمل بذلك ، كما يفعله بعض متفقهة العصر إذ لا ضرورة إلى ذلك ، لأن الضرورة حيث أطلقت هي التي يسوغ معها أكل الميتة فمتى يحكم بذلك ، نعم قال ابن عجيل وإسماعيل الحضرمي وولده : يجوز مع شدة الحاجة تقليد أبي حنيفة القائل إن لكل من الأولياء حتى الحاكم تزويجها سواء فقد المجبر أو غاب ، بل جوّز شريح وعروة وحماد تزويج الأجنبي للصغيرة ، وكأنهم راعوا المشقة في عدم التزويج. والحاصل أنه لا ينبغي لغير متبحر في العلم عالم بشروط التقليد فتح هذه المسألة والإفتاء بها ، فمن فعل ذلك فهو إما مدعي التبحر أو متهوّر اهـ. وعبارة ب : يجوز تقليد مذهب الغير في العمل في نكاح امرأة بلا ولي أو بلا شهود بشروطه المارة ، ومعلوم أن تقليد المذهب الآخر صعب على فقهاء العصر فضلاً عن عوامهم ، فينبغي للمستبرىء لدينه التثبت وسلوك طريق الاحتياط في مثل ذلك.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 429 (hlm. 429)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.