(مسألة : ش) : زوّج بعض الأولياء موليته بغير كفء برضا من في درجته ، ثم أبانها الزوج وأرادت التجديد منه ، فلا بد من رضا الجميع الآن أيضاً على المعتمد ، ولا يكتفى برضاهم السابق ، ومثله القاضي مع غيبة الولي ولو تجديداً بمن رضي به الولي أولاً ، بل هو أولى بالمنع من بعض الأولياء.
(مسألة : ش) : زوّج المجبر موليته إجباراً من فاسق بترك الصلاة أو الزكاة لم يصح على الأظهر لعدم الغبطة ، ويعزر بتزويجها غير كفء ما لم تدع إليه حاجة ويقلد تقليداً صحيحاً ، بل لو خطبها كفؤان وأحدهما أكفأ لزم الولي تزويجها به ، وهذا كما لو زوّج بعض الأولياء المستوين بغير رضا الباقين ، والثاني يصح ولها ولهم الخيار وهو مذهب الحنفية ، ولا يجوز الإفتاء به إلا لمن له أهلية التخريج والترجيح لا لعلماء الوقت اهـ. وعبارة (ك) العامي الذي لا يعلم فرائض نحو الصلاة والوضوء لا يصحان منه ، كما لو قصد بفرض معين النفلية أو أخل بشيء معين من الفروض ، وحينئذ يفسق بترك التعلم لعدم صحة العبادة منه ، بخلاف من اعتقد جميع أفعال الصلاة فرضاً ، فحينئذ من أتى من العوام بالفروض العينية على وجه صحيح فليس بفاسق ، فيكافىء الصغيرة من هذه الحيثية ومن لا فلا ، على أن للشافعي قولاً وهو مقابل الأظهر بصحة النكاح من غير كفء ، لكن إن زوجت إجباراً أو أذنت إذناً مطلقاً تخيرت بعد علم الكبيرة وبلوغ غيرها ، وقيل لا تتخير.
(