(مسألة : ش) : ادّعت عنته فأقرّ به ، وادّعى أنه مسحور عنها لم يمنع ضرب المدة والفسخ بعد ، سواء كانت دعواه السحر قبل المدة أو بعدها أو أثناءها صدّقته أم لا ، وإن قلنا بالضعيف إن مرض الزوج وحبسه أثناءها لا يحسب إذ العنة لا يعتبر فيها العجز الخلقي بل الحادث مثله ، ومن ثمَّ لو عنّ عن امرأة دون غيرها أو عن الكبر فقط كان الأمر كذلك.
(مسألة : ش) : الحب الفارسي المعروف بالشحر لا يثبت به الخيار في النكاح كالاستحاضة والقروح السائلة والبخر والصنان ونحوها ، إذ الخيار منحصر بأسباب ليست هذه منها ، ومجرد العيافة لا تقتضي الإقدام على الفسخ فلو حكم حاكم بذلك نقض.
(مسألة : ك) : اختلف الزوجان في الوطء صدق النافي منهما ، نعم تستثنى مسائل يصدّق فيها مدّعيه منها العنين إذا ادعى الوطء في مدة ضرب السنة ، وفيما إذا أعسر الزوج بالمهر يصدّق في الوطء لتمنع من الفسخ بالإعسار ، وكالمولى يصدق فيه أيضاً وفيما لو علق طلاقها للسنة وادعى الوطء في طهرها يصدق لبقاء العصمة ، وتصدق هي فيما لو اختلفا في أن الطلاق قبل الوطء أو بعده ، وأتت بولد يلحقه ، وفيما لو شرطت بكارتها فوجدت ثيباً وادّعت افتضاضه فتصدّق لدفع الفسخ لا المهر ، وفيما لو تزوجت لتحلّ لحليلها الأول فتصدق في الوطء.
(مسألة : ك) : عتق الأمة كلها تحت رقيق تخيرت في فسخ النكاح وعدمه على الفور ، نعم إن جهلت التعتق أو الخيار به صدّقت بيمينها إن أمكن ، فإن فسخته قبل الوطء فلا مهر ، أو بعده بعتق بعده فالمسمى ، أو قبله فمهر مثل. ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار ، وإن ملك أحد الزوجين الآخر ملكاً تاماً انفسخ النكاح بينهما ولا يحتاج إلى فسخ.