Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 442

  1. كتاب النكاح

(مسألة : ش) : ادّعت عنته فأقرّ به ، وادّعى أنه مسحور عنها لم يمنع ضرب المدة والفسخ بعد ، سواء كانت دعواه السحر قبل المدة أو بعدها أو أثناءها صدّقته أم لا ، وإن قلنا بالضعيف إن مرض الزوج وحبسه أثناءها لا يحسب إذ العنة لا يعتبر فيها العجز الخلقي بل الحادث مثله ، ومن ثمَّ لو عنّ عن امرأة دون غيرها أو عن الكبر فقط كان الأمر كذلك.

(مسألة : ش) : الحب الفارسي المعروف بالشحر لا يثبت به الخيار في النكاح كالاستحاضة والقروح السائلة والبخر والصنان ونحوها ، إذ الخيار منحصر بأسباب ليست هذه منها ، ومجرد العيافة لا تقتضي الإقدام على الفسخ فلو حكم حاكم بذلك نقض.

(مسألة : ك) : اختلف الزوجان في الوطء صدق النافي منهما ، نعم تستثنى مسائل يصدّق فيها مدّعيه منها العنين إذا ادعى الوطء في مدة ضرب السنة ، وفيما إذا أعسر الزوج بالمهر يصدّق في الوطء لتمنع من الفسخ بالإعسار ، وكالمولى يصدق فيه أيضاً وفيما لو علق طلاقها للسنة وادعى الوطء في طهرها يصدق لبقاء العصمة ، وتصدق هي فيما لو اختلفا في أن الطلاق قبل الوطء أو بعده ، وأتت بولد يلحقه ، وفيما لو شرطت بكارتها فوجدت ثيباً وادّعت افتضاضه فتصدّق لدفع الفسخ لا المهر ، وفيما لو تزوجت لتحلّ لحليلها الأول فتصدق في الوطء.

(مسألة : ك) : عتق الأمة كلها تحت رقيق تخيرت في فسخ النكاح وعدمه على الفور ، نعم إن جهلت التعتق أو الخيار به صدّقت بيمينها إن أمكن ، فإن فسخته قبل الوطء فلا مهر ، أو بعده بعتق بعده فالمسمى ، أو قبله فمهر مثل. ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار ، وإن ملك أحد الزوجين الآخر ملكاً تاماً انفسخ النكاح بينهما ولا يحتاج إلى فسخ.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 442 (hlm. 442)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.