Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 443

  1. كتاب النكاح

(مسألة : ش) : ملك زوجة أصله لم ينفسخ نكاح الأصل على الأصح عندنا ، وعند أحمد : وإن كان الأصل لا يحل له نكاح الأمة حين ملك الفرع ، إذ يغتفر في الدوام غالباً ما لا يغتفر في الابتداء ، كما لو أيسر الشخص بعد نكاحه الأمة فنكح حرة لا ينفسخ نكاحه للقاعدة المذكورة ، أما لو حلت الأمة للأصل الآن كأن كان رقيقاً أو الابن معسراً لا يلزم إعفافه فلا ينفسخ نكاحه قطعاً ، وإذا لم ينفسخ النكاح فأولاده الحادثون أرقاء كالسابقين لرضاه برق ولده ابتداء أي حين نكحها ، عالماً برقها راضياً برق ولده منها ، إذ القاعدة أن الفرع يتبع الأم في الرق ، سواء كان الواطىء حراً أو عبداً ، بزنا أو نكاح ، أو شبهة بأن ظنها زوجته الأمة ، ولا يخرج من ذلك إلا إذا استولد هو أو أصله الحر أمته ، فإن الولد ينعقد حراً ، ويثبت الاسيتلاد للمستولدة ، ويقدر انتقالها إلى ملك الأصل قبيل وقوع مائه لشبهة وجوب الإعفاف ، والشبهة تقتضي حرية الولد غالباً بخلاف النكاح السابق.

(

مسألة : ب) : تزوج عبد حرة برضاها ورضا وليها أو أمة لزمه نفقة المعسرين في كسبه ، فإن استخدمه سيده لزمه نفقتها إن ساوت أجرته أو نقصت عنها ، فإن زادت ولم يتبرّع بالزائد قرر ما زاد بذمّة العبد حتى يعتق إن رضيت بذمّته ، وإلا فلها الفسخ بشرطه ، هذا إن سلَّم الأمة سيدها ليلاً ونهاراً ، فإن سلمها ليلاً فقط فليس بها إلا المهر فقط اهـ. وعبارة ك : يخير سيد العبد المتزوج بين تركه عند زوجته والإنفاق عليها حينئذ من كسبه ، وبين السفر به والتكفل بالمؤن ، هذا إن لم يطلب العبد الزوجة ، وتأبى هي أو سيدها من المسير معه وإلا سقطت.

(مسألة) : لا يصح تزوج العبد عندنا إلا بإذن سيده الرشيد ، فلو غاب بعض ملاكه أو حجر عليه امتنع التزويج حتى يأذن الغائب ويكمل المحجور ، ولا يقوم الحاكم كالوكيل والولي مقامه ، وإن رأى المصلحة في ذلك بخلاف أمة المحجور ، والفرق أنه يستفاد بنكاحها المهر والنفقة والعبد يغرمهما.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 443 (hlm. 443)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.