Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 452

  1. كتاب النكاح

(مسألة : ب) : قال لها : أنت طالق طلقة خلعية ، أو أنت طالق الطلاق الخلعي ، أو أنت طالقة طلاقاً بائناً ، ولم يلتمس قبول الزوجة وقع رجعياً ، إذ الحاصل من كلامهم فيمن قال : خالعتك أو فاديتك مثلاً من غير ذكر مال ونوى التماس قبولها ، وكذا إن لم ينوه ، كما قاله أبو مخرمة وابن سراج ، وقبلت فوراً وقوعه بائناً بمهر المثل ، فإن لم تقبل فلا طلاق اتفاقاً ، ورجح ابن حجر أنه إذا لم ينو التماس قبولها يقع رجعياً قبلت أم لا ، كما لو نفى العوض لفظاً أو قصداً فيقع.

(مسألة : ش) : وكل آخر في طلاق زوجته على البراءة من مهرها صح ، وكان توكيلاً في الخلع لا تعليقاً على البراءة ، فلا فرق بين أن يبتدىء الوكيل الصيغة أو تبتدىء هي ، فلو قالت له : طلقني على براءة زوجي من مهري ، فقال : أنت طالق وقع بائناً إن صحت البراءة بشرطها ، بخلاف ما إذا فسدت الوكالة كأن قال : إذا أبرأتني فطلقها ، أو فقد وكلتك في طلاقها ، فإنه إذا طلقها بعد براءتها براءة صحيحة منجزة يقع رجعياً وإلا فلا طلاق اهـ ، قلت : ومثله التحفة.

(مسألة : ك) : قال : خالعتك بألف فقبلت ولم تذكر الألف ، أو قالت : طلقني بألف ، فقال : طلقتك فقط بانت به.

(مسألة : ي) : تشاجر هو وزوجته فقال له أجنبي : اشتريت هذه الفضة ومهر المرأة المذكورة بطلاقها ، فقال : اشتريت ، فإن أراد بذلك الطلاق وقبل مخاطبه فوراً بنحو قوله بعده : بعتك إياهما وقع الطلاق ، وإن لم يقبل لم يقع أصلاً ، لأن قوله للزوج اشتريت الخ مجرد التماس وسؤال لا إنشاء ، ثم إن وكلته المرأة بالخلع بما ذكر ، أو دلت قرينة على إرادة الأجنبي بمهر المرأة مثل مهرها كأن يضيفه إلى ذمته ، وكأن يحيل الزوج المرأة على الأجنبي قبل خلعه وقع بائناً وإلا فرجعي ، ولو خالعت أم المرأة على مؤخر صداق بنتها في ذمتها فأجابها الزوج وقع بائناً.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 452 (hlm. 452)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.