Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 462

  1. كتاب النكاح

(مسألة) : تنازع هو وزوجته فقال له أخوها : طلقها وترد عليك مالك عندها ، والحال أنه أعطاها مصاغاً وناقتين ، ثم قال الأخ : نذرت لك بالناقتين مردودتان عليك والمصاغ والمهر وكل ما لحقك من أختي نذرت لك به من خالص مالي ، فقال الزوج : فلانة طالق أو مطلقة ثلاثاً أو بالثلاث ، فلما علمت الزوجة قالت : هو بريء على براءة أخي ونذرت له بنذره فالطلاق نافذ على كل حال ، وقول الأخ المذكور لاغ لا يلزمه به شيء مما التزم ، نعم إن أراد بقوله : وما لحقك من أختي من خالص مالي التزام مثل ما يلزم الزوج من دعوى غير ما ذكر كالمتعة والنفقة وغيرهما لزمه ذلك كالذي قبله إن أراد التزام مثل ذلك بذمته أيضاً ، وإن برىء الزوج من ذلك بنذرها له ، لأن هذا التزام مثله لا عينه ، وقول المرأة : برىء على براءة أخي ونذرت له بنذره صحيح ، فكأنها قالت : نذرت بما نذر به أخي وهو الذي تستحقه عليه من الحقوق ، فيبرأ من جميع ما يلزمه سابقاً ولاحقاً وإن لم يعلماها إذ ليس هنا معاوضة ، ويلزمها رد ما أعطاها من الناقتين والمصاغ.

(مسألة : ش) : علق الطلاق الثلاث بإبرائها أو نذرها بالمهر فأبرأت أو نذرت ، ثم ادعت الجهل بالمهر صدقت إن أمكن كأن زوجت صغيرة أو لم تستأذن فيه كما هو الغالب ، ثم إن صدقها الزوج فلا طلاق ولا براءة ، وإن كذبها وقع الثلاث ولا براءة مؤاخذة له بإقراره ، نعم إن رجع وأمكن خطؤه قبل ، وإن لم يمكن كأن قال : سمعتها تذكره قريباً أو عند البراءة فلا ، وإن ادعى الزوج الجهل بالمهر صدق أيضاً إن أمكن ولا طلاق ، ثم إن صدقته فذاك وإلا فهو مقرّ بالمهر وهي تنكره فلا مطالبة لها إلا إن رجعت ، وأنشأ هو إقراراً آخر ، ولو عرفا أن المهر ألف ولم يعرفا كم هي لم يصح الإبراء إلا إن قطع بكذبهما.

220

التعليق بنحو الإعطاء والضمان والإقباض

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 462 (hlm. 462)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.