(مسألة) : قال : متى أو نهار تعطيني أو أعطتني أو مدت لي فلانة كذا فهي طالق ثلاثاً أو بالثلاث ، طلقت ثلاثاً بإعطائها ذلك ولو بعد مدة ، إذ لا يشترط الفور في نحو متى ، ولا يحتاج إلى تجديد طلاق بعد الإعطاء ، فلو أبى من قبول المال فطريق الخلاص أن تضعه عنده بحيث يعلمه ويقدر على تناوله فيملكه حينئذ وتبين ، نعم لا بد من إعطائها بنفسها ، فلو أعطاه غيرها فإن كان بإذنها مع حضورها كفى وإلا فلا كما في التحفة اهـ. وفي (ك) قال لها : إن أو متى أعطيتني ألفاً فأنت طالق ، فلا بد من إعطائها الألف بنفسها ، فلو بعثت به مع وكيلها أو أعطته عنه عوضاً كنخل أو قالت له : اقطعه مما في ذمتك لي لم تطلق ، نعم لو قالت لوكيلها سلمه له فسلمه وهي حاضرة طلقت.
(مسألة : ك) : قال لها : إن أعطيتني مائة درهم إلى شهر فأنت طالق ، فأعطته بعد مضي الشهر يقع لعدم وجود المعلق عليه ، لأن إلى لانتهاء الغاية ، فلا يفيد الإعطاء المقيد بها إلا إن وقع في اللحظة المتصلة بالشهر اهـ. قلت : فلو أعطته قبل مضيّ الشهر فهل تبين أم لا حرره.
(