Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 465

  1. كتاب النكاح

مسألة : ي) : قال لها : إن أعطيتني عشرة وأنفقت على بنتي سنة فأنت طالق ، فلا بد من الإعطاء فوراً ، وأما الإنفاق فيكفي فيه قبولها باللفظ فتطلق حالاً ، أو بالفعل وهو مضي السنة فتطلق بعدها ، قاله ابن حجر وأبو مخرمة وأبو قشير ، لا بد من مضيّ السنة مطلقاً ، كما أنه لو كان الأب معسراً لا تلزمه نفقة البنت لم تطلق إلا بمضيها مطلقاً اتفاقاً ، وإذا أنفقت رجعت عليه بها إن لزمته ، ورجع هو عليها بقسط النفقة من مهر المثل مطلقاً ، فينسب إلى العشرين قدر النفقة ، فلو كان قدرها عشرة رجع بثلث المهر اهـ. وعبارة (ش) قال لها : إن احتملت بنفقة ابنك فأنت طالق ، فقالت : احتملت لم يقع به شيء لأن مراده بالاحتمال الالتزام بذلك ، وقولها احتملت لا التزام فيه ، فإن عين مدة كأن احتملتها سنتين مثلاً فلما انتهت تلك المدة طلقت رجعياً ، كما لو قال لها : إن أخرت دينك سنة ، أو إلى الخير أي وقت أخذ الغلة فصبرت إلى مضيّ تلك المدة فتطلق رجعياً أيضاً ، لأن المعلق عليه وجود ما ذكر لا تلفظها به.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 465 (hlm. 465)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.