Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 478

  1. كتاب النكاح

مسألة : ك) : قال لها إن جئتك جئت أمي ، أو أنت عليَّ حرام إن وطئتك مثل أمي أو أختي ، فإن نوى به طلاقاً وقع أو ظهاراً فكذلك وإلا فكفارة يمين اهـ. وفي (ج) قال : عليَّ الحرام في بيني يعني زوجته ما يخرج فلان من الدار وكرره ثلاثاً كان كناية طلاق يقع من النية ، فتطلق حينئذ ثلاثاً بوجود المعلق عليه وهو خروج فلان اهـ. قلت وقوله : تطلق ثلاثاً أي إن قصد بكل الاستئناف كما مر.

فائدة : قال : عليَّ فيش بالحرام الثلاث إن زدت ذكرتيها أن قدها طلاقش فذكرتها طلقت ثلاثاً إن نوى الطلاق بقوله عليَّ فيش لأنه كناية اهـ عبد الله الخطيب. ولو قال : أنت عليَّ من السبع المحرمات ، أو أنت عليَّ حرام ، فإن نوى طلاقاً أو ظهاراً فما نوى أو تحريم عينها فكفارة يمين ، كما لو لم ينو شيئاً ويصدق بيمينه ، اهـ بامخرمة ومثله السمط اختصار فتاوى ابن حجر.

227

الألفاظ التي يقع بها الطلاق وما يحتمل التأويل

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 478 (hlm. 478)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.