مسألة : ك) : قال لها إن جئتك جئت أمي ، أو أنت عليَّ حرام إن وطئتك مثل أمي أو أختي ، فإن نوى به طلاقاً وقع أو ظهاراً فكذلك وإلا فكفارة يمين اهـ. وفي (ج) قال : عليَّ الحرام في بيني يعني زوجته ما يخرج فلان من الدار وكرره ثلاثاً كان كناية طلاق يقع من النية ، فتطلق حينئذ ثلاثاً بوجود المعلق عليه وهو خروج فلان اهـ. قلت وقوله : تطلق ثلاثاً أي إن قصد بكل الاستئناف كما مر.
فائدة : قال : عليَّ فيش بالحرام الثلاث إن زدت ذكرتيها أن قدها طلاقش فذكرتها طلقت ثلاثاً إن نوى الطلاق بقوله عليَّ فيش لأنه كناية اهـ عبد الله الخطيب. ولو قال : أنت عليَّ من السبع المحرمات ، أو أنت عليَّ حرام ، فإن نوى طلاقاً أو ظهاراً فما نوى أو تحريم عينها فكفارة يمين ، كما لو لم ينو شيئاً ويصدق بيمينه ، اهـ بامخرمة ومثله السمط اختصار فتاوى ابن حجر.
227
الألفاظ التي يقع بها الطلاق وما يحتمل التأويل