Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 482

  1. كتاب النكاح

(مسألة : ي) : طلق إحدى زوجتيه معينة ثم نسيت وتعذرت معرفتها أو مبهمة ولم يبينها ومات وقف حصتهن حتى يصطلحن ولو بتفاوت لا بأخذ مال من إحداهن ليس من التركة ، ويفسح الصلح هنا مع الإنكار ، ثم إن كان الطلاق مبهماً كأن قال : طلقت واحدة من زوجاتي ولم يعينها قبل موتها لم يمكن التداعي ، وإن عينت حال الطلاق أو بعده ثم نسيت وادعت بعضهن على ضرتها أنها المطلقة وأثبتته بشاهدين أخذت المال ، فإن لم تثبت حلفت المنكرة واصطلحن ، وإن نكلت حلفت المدعية المردودة وحرمت الناكلة الإرث.

229

الإكراه على الطلاق

(مسألة) : شرط عدم وقوع الطلاق بالإكراه ستة : قدرة المكره بكسر الراء على تحقيق ما هدد به عاجلاً من نحو حبس أو ضرب أو إتلاف مال يتأثر به ، وعجز المكره بفتح الراء عن دفعه بنحو فرار أو استغاثة وظنه أنه لو امتنع فعل ما خوفه به ناجزاً ، وأن لا يكون الإكراه بحق كطلاق المولى ، وكأن قال مستحق القود : طلق زوجتك وإلا قتلتك بقتلك أبي فطلق فيقع فيهما ، وأن لا تظهر منه قرينة اختيار كأن قيل له : طلق ثلاثاً فوحد أو عكسه ، وأن لا ينوي الطلاق بل يتلفظ به لمجرد الإكراه لكن لا تلزمه التورية كأن ينوي به طلاقاً سابقاً أو حلها من وثاق ، نعم هي مندوبة إن أمكنت.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 482 (hlm. 482)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.