Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 483

  1. كتاب النكاح

(مسألة : ش) : تخاصم هو وزوجته بمحضر جمع فطلقها حياء منهم أو غيظاً وقع ، وليس من الإكراه في شيء ، بخلاف ما لو خوّفته بالشتم القبيح وهو من ذوي الأقدار ، وذلك كأن تنازعه الطلاق وتقول : إن لم تفعل لأشتمنك بين الناس شتماً قبيحاً وهو ذو مروءة ويعلم قدرتها ويغلب على ظنه فعلها ، وكذا لو قالت له بملأ من الناس كلاماً قبيحاً وتعين اندفاعها بالطلاق ، هذا إن لم يظهر منه قصد اختيار كأن طلبت الطلاق فثلث أو الثلاث فوحد وإلا وقع ، ويظهر ضبط الشتم بأنه كل ما يصلح أن يعزر على فعله كمعصية ليس لها وقع ولا عبرة ، بكون الشخص قد يسب بتلك الرذائل فلا يكترث بها ، ولا يعدّ عرفاً أنه حط لرتبته ، فلا شك أن ذلك كثير ممن يعدّ من ذوي الأقدار ، لكونه يصدر على سبيل المزح والمجانة ، ولو صدر على سبيل الجد لعدّ حطاً عن تلك المكانة ، والمكره لا شك جادّ لا هازل ، فيعد بالنسبة لذوي القدر محذوراً مناسباً من غير نظر إلى حال المزح ، أما الأراذل فالسب لهم مطلقاً لا يشين ، فليس محذوراً بالنسبة إليهم لملابستهم له أخذاً وعطاء في كل حين وضابط ، كون الشخص من ذوي الأقدار العرف ، ويختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال ، فربّ شخصين يسبان بسب واحد فيعد حطاً لرتبة أحدهما فقط ، ورب ملبوس يلبسه شخص في زمنين أو حالين أو مكانين ، فيعدّ حطاً لرتبته في أحدهما فقط ، وليس من الإكراه التخويف بالله تعالى ، إذ لا يجب إبرار القسم به ، بل وسنيته مقيدة بعدم ترتب الضرر والمفسدة ، بل ولو قلنا بوجوبه فليس بإكراه أيضاً اهـ. قلت : وهل يلحق بالتخويف بالله تعالى قول الوالد لولده : فارق زوجتك وإلا فأنا غير راض ، وتغيظ غليه وغضب بسبب ذلك ، أي فيقع به الطلاق أو يلحق ذلك بالكلام القبيح لذوي المروءات فيكون إكراهاً ، فلا يقع طلاقه حينئذ ، خصوصاً إذا كان الابن يؤثر رضا والده على المال محل نظر وتأمل ، ولو قيل بالثاني بقيده لم يبعد.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 483 (hlm. 483)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.