Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 486

  1. كتاب النكاح

(مسألة : ك) : أمره الحاكم بالطلاق فطلق لم يقع وإن لم يتهدده ، لأن الأئمة ألحقوا حكم الحاكم بالإكراه ، ولا فرق بين قدرة الحاكم على إجباره حساً أم لا ، إذ هو إكراه شرعاً ، ومنه ما لو حلف ليطأنها الليلة فغلبه النوم بحيث لا يستطيع ردّه ولم يتمكن قبل غلبته بوجه فلا يحنث كما لو وجدها حائضاً ، وشرط عدم وقوع الطلاق بالإكراه أن لا يكون بحق كما في المولى ، وأن لا توجد قرينة اختيار من المطلق ، كأن أكره على ثلاث فوجد وأن لا ينوي الطلاق.

(مسألة : ش) : قال لها : إذا أو متى مضى شهر رمضان ولم أكسك فأنت طالق ، أو يلزمني الطلاق لأكسونك في شهر رمضان ، فتعذرت الكسوة حساً بأن لم يجدها أو ثمنها أو شرعاً بأن لم تبع إلا بأكثر من ثمن المثل في جميع الشهر لم تطلق لأنه مكره شرعاً ، وإن تمكن منها في جزء منه ولو أوله فقط طلقت ، بخلاف ما لو قال : إن مضى شهر رمضان ولم أكسك فلا يقع الطلاق إلا إن تمكن منها آخره ولم يفعل ، ولا عبرة بقدرته أثناء الشهر.

231

تعليق الطلاق والحلف به

(مسألة : ب) : الحروف التي تستعمل في الطلاق للتعليق بالصفات سبعة : إن ، وإذا ، ومتى ، وما ، وأيّ وقت ، وأيّ حين ، وأيّ زمان ، فإن تجردت عن العوض ولم تدخل عليها لم كانت الجميع للتراخي ، وكذا إن دخلها العوض أيضاً ، غير إن ومثلها إذا على المعتمد فعلى الفور ، وإن دخلت عليها لم فكلها على الفور ، إلا إن على المعتمد دخلها العوض أم لا اهـ. قلت : وسئل عنها ابن الوردي شعراً بقوله :

أدوات التعليق تخفى علينا

هل لكم ضابط بكشف غطاها فأجاب بقوله :

كلما للتكرار وهي ومهما

إن إذا أي متى من معناها

للتراخي مع الثبوت إذا لم

يك معها إن شئت أو أعطاها

أو ضمان والكل في جانب النفـ

ـي لفور لا إن فذا في سواها اهـ..

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 486 (hlm. 486)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.