(مسألة : ي ش ك) : علق الطلاق بشيء وكرره متوالياً أو متراخياً لم يتكرر إلا إن قصد بالثاني طلاقاً ثانياً ، لا إن قصد التأكيد أو أطلق زاد ، ولا طريق للرجوع عن الطلاق المعلق بل يقع عند وجود الصفة ، ولا تدخل كفارة اليمين في باب الطلاق أصلاً ، وإنما سموا العلق يميناً لأن المطلق إنما يأتي به غالباً لتحقيق شيء أو حثّ عليه أو امتناع منه ، كما أن اليمين يأتي بها الحالف كذلك.
Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي
Baca halaman 487
Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 487 (hlm. 487)
Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.