(مسألة : ي) : ونحوه ش ك : المخلص من اليمين في الطلاق المعلق أن يخالعها ثم يجدد بإذن ومهر ، ويفعل المحلوف عليه بعده أو في حال البينونة وهو الأولى خروجاً من الخلاف ، أو يطلقها ثلاثاً ، وكذا رجعياً إن جدد بعد انقضاء العدة اهـ. زاد ش : وليست هذه الحيلة محرمة بل ولا مكروهة لعدم المفسدة ، بخلاف الحيلة التي تجرّ إليها اهـ. وزاد : (ي) وهذا في التعليق بالدخول المطلق كإن دخلت الدار ، وكذا في الحلف على النفي مطلقاً أشعر بالزمان أم لا ، كلا أدخل دار زيد أو لا أكلمه هذه الليلة وإلا فأنت طالق ، أو الإثبات بما لا إشعار له بالزمان كان لم أدخل دار زيد فأنت طالق ، أما الحلف على الإثبات بما يشعر بالزمان ، كإذا لم أدخل داره أو لأقضينه غداً فلا تنحلّ اليمين بالبينونة ، بل يقع الطلاق المعلق عليه وتبطل البينونة على المعتمد ، كما في التحفة والنهاية وزكريا اهـ. قلت : عبارة الشرقاوي وأصل الخلع مكروه إلا في صور منها أن يحلف بالطلاق الثلاث على عدم فعل شيء لا بد له من فعله كدخول الدار فيخالعها ليخلصه من الطلاق ثم يفعله ، فهو مخلص من الطلاق الثلاث في الحلف على النفي المطلق ، كقوله : عليّ الطلاق الثلاث لا أفعل كذا ، والمقيد كلا أفعل كذا في هذا الشهر ، أوالإثبات المطلق كلأفعلن كذا ، وأما المقيد كلأفعلن كذا في هذا الشهر ففيه خلاف ، والمعتمد أنه يخلص فيه أيضاً بشرط أن يخالع ، والباقي من الوقت زمن يسع المحلوف عليه وإلا لم ينفعه قطعاً ، وقال بعضهم : لا ينفعه أي الخلع إن فعله بعد التمكن من فعل المحلوف عليه ، فإذا مضى الوقت المعلق عليه وقعت الثلاث لأنه فوّت البرّ باختياره اهـ ملخصاً. وقوله : وقال بعضهم الخ هو معتمد النهاية و سم وع ش.
(