Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 489

  1. كتاب النكاح

مسألة : ش) : تخاصم هو وآخر فقال : أهب فلانة بالطلاق الثلاث إما أن تقضي الدراهم أو لأحرقنّ عليك البيت الآن ، فإن أراد بقوله أهبها الخ أصيرها أو أجعلها متصفة بالطلاق احتمل الوعد بتطليقها عند انتفاء الإعطاء والتحريق فلا يقع بمجرّده شيء مطلقاً إذ شأن المضارع الاستقبال غالباً والأصل دوام النكاح ، واحتمل إنشاء التعليق في الحال على كلا الخصلتين ، فإن أقرّ بإرادته ذلك وأخذ به فتقع الثلاث بانتفائهما ، ولا يكفي إعطاء أجنبي الدراهم إلا إن أذن له المدين في دفعها ودفعها بحضرته ، فيكون كإعطائه لأنه يملك الدراهم بالقرض الحكمي ويصير الدافع وكيلاً عنه.

(مسألة : ش) : حلف بالطلاق أنه ما لزم جاريته وكان قد أمسكها بيده وقع إن كان حال حلفه ذاكراً متعمداً ، ولا يقبل منه إرادة الجماع ، لأن لفظة لزم تطلق على الإمساك باليد وضعاً لغوياً وعرفاً مطرداً ، فإن لم يمسكها هو بل أخذت هي بيده فلا طلاق.

(مسألة : ش) : أخبر برعي دواب زيد لزرعه فادعى عليه فأنكر ، فحلف بالثلاث ظاناً صدق مخبره فبان كذبه وأنها لم ترعه لم يحنث على المعتمد ، كما لو حلف على شيء ففعله ناسياً ، بخلاف ما تيقن عند الحلف عدم رعيها أو قال : يلزمني الطلاق أنها رعته صدق المخبر أو كذب فيقع حالاً.

(مسألة : ك) : قال : حنثت من أهلي أن الشيء الفلاني لم يقع ونوى بذلك الطلاق ، فالظاهر من احتمالين أنه كناية ، فإذا وقع الشيء المحلوف به كان كمن حلف على أن الشيء الفلاني لم يكن أو كان أو سيكون ، أو إن لم أكن فعلت ، أو إن يكن فعل ، أو في الدار ظناً منه أنه كذلك ، أو اعتقاداً لجهله أو نسيانه ، ثم تبين خلاف ما ظنه أو اعتقده ، فإن قصد به أن الأمر كذلك في ظنه أو اعتقاده أو فيما انتهى إليه علمه أي لم يعلم خلافه لم يحنث ، وكذا إن لم يقصد شيئاً في الأصح ، وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر بأن قصد به ما يقصد بالتعليق حنث قاله في التحفة.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 489 (hlm. 489)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.