مسألة) : حلف بالطلاق الثلاث أن لا يبيت هذه الليلة في البلد وأن يسافر ، برّ بسفره بمجاوزة ما تشترط مجاوزته في صلاة المسافر نية السفر ، لأنه يسمى مسافراً لغة وشرعاً وعرفاً ، كما في التحفة والنهاية في الأيمان. قال ع ش : أي فلا بد من كونه قاصداً محلاً يعد قاصده مسافراً عرفاً وإن رجع قبل وصوله ، ولا يكفي مجرد خروجه عن السور بنية أن يعود منه إذ لا يسمى مسافراً.
(مسألة : ش) : قال لها : أنت طالق إن خرجت بلا إذن أو خف أو غير لابسة الحرير ، فخرجت غير ممتثلة أمره طلقت أو ممتثلة فلا ، وانحلت اليمين فيهما بمرة ، بخلاف ما لو علق بكلما ، وعبارة العباب هنا تحتاج إلى تحرير.
(مسألة : ش) : حلف بالطلاق لا يدخل الدار ثم دخلها فسئل عن حلفه هل قلت : يلزمني الطلاق الثلاث ، قال : نعم ثم ادعى أنه سبق لسانه لم يقبل ، لأن نعم ونحوها كأجل وأي إذا وقعت جواب الاستفهام كان إقراراً بما وقع الاستفهام عنه ودعواه سبق اللسان ، وأنه لا يميز بين الواحدة والثلاث لا تسمع ويدين ، نعم إن دلت قرينة على عدم قصده تصديق المستفهم كعجلة ودهشة صدق بيمينه أنه سبق لسانه ، وكذا إن لم يعرف معنى الثلاث ولم يميزها عن الواحدة من كونها محرمة للمرأة إن أمكن خفاؤه لقرب عهده بالإسلام أو بعد محله عن العلماء ، كما لو لقن لفظ الطلاق ولم يعرف معناه لا يقع وإن قصده.