Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 521

  1. كتاب الجنايات

(مسألة) : قتل زوجته الحامل لزمه القود إن تعمد كغيرها بشروطه الثلاثة وهي أن لا يكون المقتول كافراً ولا عبداً ، والقاتل مسلماً أو حراً ، ولا أصلاً للمقتول ، فإن عفا أحد ورثتها أو كان فيهم فرع للقاتل سقط القصاص ووجبت الدية إن عفي عليها ، ولا عبرة بكون المقتول امرأة أو صغيراً أو دنيء النسب والقاتل بضده ، نعم شرط القاتل أن يكون مكلفاً مختاراً عامداً ملتزماً للأحكام لا كافراً حربياً ، ويجب أيضاً على عاقلة القاتل وهم قرابته من النسب دية الجنين ، وهي غرة عبد أو أمة قيمته خمس من الإبل إن خرج ميتاً ، فإن لم يخرج لم يجب شيء ، ويجب أيضاً على القاتل كفارة عتق رقبة ثم صيام شهرين متتابعين ، ويحرم عليه الامتناع والتعزز عن إقامة الحد ، نعم إن كان لطلب العفو المحمود فينبغي للوارث إسعافه.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 521 (hlm. 521)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.