Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 525

  1. كتاب الجنايات

(مسألة : ش) : دعوى البكر أن شخصاً افتضها دعوى جرح ، فاليمين فيه في جانب المدعى عليه ككل دعوى ، سواء كان لوث كأن وجدا في خلوة وصاحت حال الإكراه أم لا ، إذ اليمين لا تكون في جانب المدعي مطلقاً إلا في القسامة في القتل فقط ، مع وجود اللوث المغلب للظن اقتصاراً على الوارد ، فحينئذ إن أوجبت الدعوى قصاصاً ، كأن ادعت امرأة على أخرى أنها أزالت بكارتها عمداً ، فلا بد من شاهدين أو مالاً بأن كانت خطأ أو عمداً من رجل كفى فيها رجل وامرأتان ، أو يمين المدعي ، أو أربع نسوة ، إذ لا يطلع على ذلك إلا النساء غالباً ، وصفة الشهادة أن يقول : أشهد أن فلاناً أزال بكارة فلانة عمداً أو شبهة أو خطأ على وفق الدعوى ، ولا يشترط تعرضه لما أزيلت به البكارة من ذكر أو نحو أصبع ، فإن لم تكن بينة فالقول قول المنكر فيحلف خمسين يميناً ، لأن حلف الجرح كالنفس وإن قل واجبه ، ولم تكن ديته مقدرة ، فإن نكل حلف المدعي المردودة خمسين أيضاً وثبت الواجب قصاصاً أو غيره.

247

أحكام البغاة والإمامة العظمى

(مسألة) : لقاضي الخوارج المتغلب حكم قاضي السنة ، فحيث نفذ قضاء قاضينا بأن لم يخالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً نفذ قضاء قاضيهم ، وحيث لا فلا ، لأن هؤلاء ونحوهم من فرق المبتدعة الذين لا يكفرون ببدعتهم بغاة لوجود الشروط فيهم ، وشهادة البغاة مقبولة ، وقضاء قاضيهم نافذ ، كما ينفذ قضاء الفاسق ونحوه للضرورة.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 525 (hlm. 525)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.